باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و طارق تميرك نواب
رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد شبل . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 ذو القعدة سنة 1444 ه الموافق 24 من مايو سنة 2023
م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3631 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين . موطنه القانوني/ 1 شارع
ميدان طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهرة . حضر
الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد/ ..... . المقيم
/ .... - الزيتون - القاهرة .
السيد / شركة مصر القابضة للتأمين .
السيد / شركة مصر لتأمينات الحياة .
حضر الأستاذ / ...... المحامي المطعون ضده الأول بشخصه .
-----------
" الوقائع "
في يوم 2/3/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 5/1/2021 في الاستئناف رقم 1528 لسنة 137 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 13/3/2021 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 23/3/2021 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالمستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بنقض الحكم جزئيًا كما ورد بالمذكرة .
وبجلسة 14/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدهما الأول والثاني
والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
" طارق تميرك نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3592 لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر للتأمين - ، والخصمين المدخلين في الطعن - شركة
مصر القابضة للتأمين - ، وشركة - مصر لتأمينات الحياة - بطلب الحكم أولًا :
بأحقيتهما في منحهما علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهما في
30/6/2016 ، وبحد أقصى 120 جنيه شهريًا إعمالًا للقانون رقم 16 لسنة 2017 تضم إلى
الأجر الأساسي لهما اعتبارًا من أول يوليو 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية . ثانيًا : أحقيتهما في منحهما علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي
لكل منهما في 30/7/2016 وبدون حد أقصى إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 2017 تضم إلى
الأجر الأساسي لهما اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية . ثالثًا : أحقيتهما في منحهما علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من
الأجر الأساسي لكل منهما في 30/6/2017 وبحد أقصى 130 جنيه شهريًا إعمالًا للقانون
رقم 78 لسنة 2017 تضم إلى الأجر الأساسي لكلٍ منهما اعتبارًا من أول يوليو سنة
2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها
الثالثة بالتضامن فيما بينهما بالتعويض بمبلغ (100000 جنيه) لكل منهما عن الفعل
غير المشروع ، وإلزام المطعون ضدها الرابعة بصرف وثائق التأمين الناتجة عن ضم
العلاوات سالفة البيان لأساس راتب المطعون ضدهما ، وقالا بيانًا لها إنهما كانا من
العاملين لدى الطاعنة التي امتنعت بدون مبرر عن صرف وضم العلاوات - المشار إليها -
إلى أجورهم الأساسية واحتسابها ضمن عناصر الأجر الذي تحتسب عليه الميزة التأمينية
بوثائق التأمين المبرمة مع المطعون ضدها الرابعة المدخلة في الطعن بالمخالفة
لأحكام القوانين المقررة لها ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ،
ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/1/2020 برفض الدعوى ،
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1528 لسنة 137 ق
القاهرة ، وبتاريخ 5/1/2022 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتهما إلى
طلباتهما بشأن العلاوات المطالب بها ، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة
المدخلة في الطعن بأن تؤدي لكل منهما مبلغ (10000 جنيه) تعويضًا ماديًا وأدبيًا ،
وألزمت المطعون ضدها الرابعة بصرف الفروق المالية بوثائق التأمين لديها والناتجة
عن ضم العلاوات المطالب بها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيًا ، عُرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، ونفذت الطاعنة قرار هذه المحكمة باختصام المطعون
ضدهما الثالثة والرابعة في الطعن ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في صرف العلاوة الخاصة
المقررة بكل من القانونين رقمي 16 ، 77 لسنة 2017 ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية
المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وضمهما للأجر الأساسي لكلٍ منهما اعتبارًا من
1/7/2016 ، 1/7/2017 والفروق المالية المترتبة على ذلك ، والتعويض المادي والأدبي
رغم إنها من غير المخاطبين بهذه القوانين باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة
، ويسري عليها قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 فضلًا عن صرفها
للعاملين لديها العلاوة المنصوص عليها بالقانون رقم 16 لسنة 2017 ولم تضمها للأجور
الأساسية لأن هذا القانون لم يلزمها بذلك ، وأن عدم ضمها لهذه العلاوة وعدم صرفها
للعلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ، 78 لسنة 2017 لا يعتبر خطأ يستوجب التعويض ،
وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية
المطعون ضدهما الأول والثاني في صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 77 لسنة 2017
وضمها ، والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 للأجر الأساسي لكل منهما
فهو في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العمل فيما بين
العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون ، وأن لائحة نظام
العمل بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والعلاوات والمنح والمكافآت وسائر
الملحقات الأخرى ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد
بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم ، كما إنها ملزمة للعامل ، وتستمد قوتها
الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين
بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة
نفاذًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام المقدمة رفق
الطعن إنها نصت في المادة ( 50 ) منها على أنه " يحدد أجر العامل عند تعيينه
ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقًا لجدول الأجور المرفق أو الأجر المحدد بالعقد مع
سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية
أو المنح التي تقررها الدولة للعاملين ............." ومفاد ذلك أن الشركة
الطاعنة ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة
وضمها للأجر الأساسي على العاملين لديها ، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 ونص
في مادته الأولى على أن " يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية ....... اعتبارًا من أول يوليو عام 2016 علاوة خاصة
شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين
بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه ، وتعد هذه
العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016، كما
أن القانون رقم 77 لسنة 2017 نص في مادته الأولى على أن " يمنح العاملون
بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ..... اعتبارًا من أول
يوليو لسنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017 أو
في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه شهريًا ،
وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو
سنة 2017 ، فإن الطاعنة وإعمالاً للمادة (50) من لائحة نظام العاملين لديها تكون
ملزمة بصرف هاتين العلاوتين للعاملين لديها بالقدر المحدد بالمادة الأولى من
القانونين المذكورين سالفي البيان وضمها للأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من
1/7/2016 ، 1/7/2017 وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون
77 لسنة 2017 وضمها والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 للأجر الأساسي
لكل من المطعون ضدهما الأول والثاني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتهما في
صرف العلاوة الأولى وضمها والعلاوة الثانية للأجر الأساسي لكل منهما اعتبارًا من
1/7/2016 ، 1/7/2017 والفروق المالية المترتبة على ذلك ، فإنه لا يكون قد خالف
القانون ، ويضحى هذا الشق من النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
أما الشق الثاني من النعي الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه بأحقية
المطعون ضدهما في صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 وعلاوة الغلاء
الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 وضم العلاوة الأخيرة للأجر الأساسي
لكل منها اعتبارًا من أول يوليو 2017 والفروق المالية المترتبة على ذلك فهو في
محله ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2017 بشأن منح علاوة
استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على أنه
" يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
.......... اعتبارًا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر
الأساسي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا
التاريخ بحد أدنى 65 جنيه شهريًا ، وبحد أقصى 130 جنيه شهريًا ، وتعد هذه العلاوة
جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017 ، والنص في
المادة الثانية على إنه " يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون
العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل
جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ،
وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة " يدل
على أن العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة الأولى المشار إليها يقتصر
صرفها على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية العامة الذين
تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة ، ولا تسري على من عداهم من العاملين لدى
الشركات الخاصة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وتابعة
للشركة القابضة للتأمين ، ويحكمها قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
203 لسنة 1991 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس الشركة
القابضة للتأمين بتاريخ 15/7/2006 ، ومن ثم فإنها لا تعتبر من الجهات المخاطبة بالمادة
الأولى سالفة البيان ، وإنما تندرج في عداد أشخاص القانون الخاص ، ولا تكون ملزمة
بمنح هذه العلاوة للعاملين لديها إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير
تلك الواردة بالقانون المذكور ، وفي هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم هذه
العلاوة للأجور الأساسية لهم باعتبار إنها غير مخاطبة بهذا القانون أصلاً ، ولا
يغير من ذلك ما ورد بالمادة (50) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لأن نطاق هذه
المادة على النحو السالف بيانه اقتصر على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصة
دون ما عداها من علاوات أخرى يتم منحها للعاملين بالدولة . لما كان ذلك ، وكان
الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الطاعنة
صرفت للمطعون ضدهما الأول والثاني العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 ،
كما خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة ألزمت نفسها بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية
المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 للعاملين لديها وضمها إلى الأجور الأساسية ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بصرف العلاوة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017
رغم ثبوت صرفها وصرف علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون 78 لسنة 2017
وضمها للأجر الأساسي رغم عدم التزام الطاعنة بذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إنه عن الشق الثالث من النعي بخصوص ما قضى به الحكم من تعويض
للمطعون ضدهما الأول والثاني فإنه في محله ، ذلك أنه يشترط في التعويض أن يكون
بالقدر اللازم لجبر الضرر غير زائدًا عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت
فيما سلف إلى ثبوت صرف الطاعنة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017
للمطعون ضدهما الأول والثاني وعدم أحقيتهما في صرف علاوة الغلاء الاستثنائية
المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وضمها إلى الأجر الأساسي لكل منهما ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ احتسب في عناصر الضرر المقضي بالتعويض عنه الضرر الناتج من عدم صرف
العلاوة الأولى وعدم صرف العلاوة الثانية وضمهما للأجر الأساسي رغم انتفاء هذا
الضرر لثبوت صرف الطاعنة للعلاوة الأولى ، ولعدم أحقية المطعون ضدهما الأول
والثاني في العلاوة الثانية ، وإلزام الطاعنة بالتعويض عن هذا الضرر ، ثم انتهى في
منطوقه بإلزام المطعون ضدها الثالثة مع الطاعنة بهذا التعويض رغم قضائه في أسبابه
بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الثالثة عن التعويض المطالب به ، فإنه يكون فضلًا
عما شابه من تناقض قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع بشأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من صرف العلاوة
الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 ، وصرف علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة
بالقانون 78 لسنة 2017 وضمها للأجر الأساسي للمطعون ضدهما صالحًا للفصل فيه ، ولما
تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 1528 لسنة 137 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف
في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدهما الأول والثاني بأحقيتهما في صرف
العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 77 لسنة 2017 وضمها والعلاوة الخاصة المقررة
بالقانون 16 لسنة 2017 للأجر الأساسي ، والقضاء بإلزام الطاعنة بصرف العلاوة
الأولى وضمها والعلاوة الثانية للأجر الأساسي للمطعون ضدهما في التاريخ المحدد بكل
منهما والفروق المالية المترتبة على ذلك ، والتأييد فيما قضى به من رفض طلبهما
بصرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية
المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وضمها للأجر الأساسي لكل منهما .
لذلك
نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به
للمطعون ضدهما الأول والثاني من تعويض ، وصرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16
لسنة 2017 وصرف علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وضمها
للأجر الأساسي لكل منهما ، وأحالت طلب التعويض إلى محكمة استئناف القاهرة ، وحكمت
في الاستئناف رقم 1528 لسنة 137 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى
به من رفض طلب المطعون ضدهما الأول والثاني بصرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون
77 لسنة 2017 وضمها والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017 للأجر الأساسي
، والقضاء بأحقيتهما في صرف العلاوة الأولى وضمها والعلاوة الثانية إلى الأجر الأساسي
لكل منهما في التاريخ المحدد بهذين القانونيين والفروق المالية المترتبة على ذلك ،
وتأييده بشأن ما قضى به من رفض طلبهما بصرف العلاوة المقررة بالقانون 16 لسنة 2017
وعلاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وضمها للأجر الأساسي ،
وألزمتهما بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة ، وأعفتهما من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق