الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 نوفمبر 2023

الطعن 20825 لسنة 89 ق جلسة 23 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولى ، محمد الاتربى طارق تميرك و عادل فتحى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات . وأمين السر السيد / محمد اسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 14 من شوال سنة 1442ه الموافق 23 يونيه سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20825 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس اداره شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء . موطنه القانونى / بشارع شبين الكوم خلف مديرية الزراعه بالاسماعيليه .حضر الاستاذ / ...... المحامى عن الطاعنه
ضد
السيدة/ ..... . المقيمة / ...... - ثان الاسماعيليه
لم يحضر احد عن المطعون ضده .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر " محمد الاتربى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 724 لسنه 2019 عمال الاسماعيليه الابتدائية على الطاعن شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بطلب الحكم بأحقيتها العلاوتين الخاصه بواقع 10% من الاجر الاساسى والاستثنائيه بواقع 190 جنيها شهريا والمقررتين بالقانون رقم96 لسنه 2018 وضمها الى اجرها الاساسى اعتبارا من 1/ 7/ 2018 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه وقال بيانا لها انها من العاملين لدى الطاعنه التى رفضت منحها العلاوتين المشار اليهما انفا ومن ثم فقد اقامت الدعوى بطلباتها سالفه البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/ 4/ 2019 باجابه المطعون ضدها لطلباتها استأنفت الطاعنه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1041 لسنه 44 ق الاسماعيليه وبتاريخ 25/ 8/ 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف طعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابه مذكرة ابدت فيها الرأى بنقضه نقضاً جزئيا فى خصوص ما قضى به من ضم العلاوه الاستثنائيه للاجراءات للمطعون ضدها الطعن على هذه المحكمة فى غرفه مشورة فحددت جلسه لنظرة وفيها التزمت النيابه رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالعلاوة الخاصه والاستثنائيه وضمها الى اجرة الاساس اعتبارا من 1/ 7/ 2018 اعمالا لاحكام القانون رقم 96 لسنه 2018 بمنح علاوه خاصه وعلاوة استثنائيه للموظفين والعاملين بالدولة رغم انها من غير المخاطبين بهذا القانون بأعتبارهما من الاشخاص الاعتبارية الخاصه ويسرى عليها قانون شركات المساهمه رقم 159 لسنه 1981 وفقاً لنظامها الاساس فضلاً عن صرفها للعاملين لديها علاوة دورية وعلاوة استثنائية بالقدر المنصوص عليه بهذا القانون نفاذا لقرار الشركة القابضه لكهرباء مصر وهو ماي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الشق الاول من هذا النعى بخصوص قضاء الحكم للمطعون ضده بالعلاوة الخاصه وضمها الى الأجر الاساس فهو فى غير محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان علاقه العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون وأن لائحة نظام العمل بما تتضمنه من أحكام خاصه بالاجور والعلاوات والمنح والمكافأت وسائر الملحقات الاخرى ملزمة لصاحب العمل لما تنطوى عليه من قواعد عامة محررة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم ، كما انها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الالزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل فى تنظيم منشأته والاشراف على العاملين بها . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن مجلس ادارة الشركة الطاعنه وبماله من الحق فى ضوع لائحة نظام العمل بها اعمالا للمادة (30 ) من نظامها الاساس المنشور فى الجريردة الرسمية العدد 91 ( تابع ) فى 23/ 4/ 2007 قد وضع لائحة نظام العاملين وتم العمل بها اعتباراً من 29/ 1/ 2003 بعد موافقه مجلس ادارة الشركة القابضه لكهرباء مصر عليها وتضمنت النص فى المادة 33 منها على انه " مع مراعاه ما ورد بأحكام المادة (15) من هذه اللائحة يحدد أجر العامل عند تعيينه ببدايه الربط المقرر للوظيفه وفقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذه اللائحة مع سريان احكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصه وضمها الى الأجور الاساسيه أو المنح التى تقررها الدولة للعاملين ...." ومفاد ذلك ان الشركة الطاعنه الزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصه وضمها إلى الأجر الاساسي وكذلك المنح على العاملين لديها واذ صدر القانون رقم 96 لسنه 2018 ونص فى مادته الثانيه على أنه " اعتباراً من 1/ 7/ 2018 يمنح العاملون بالدولة ......علاوة خاصه بنسبة 10% من الاجر الاساس لكل منهم فى 30/ 6/ 2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الاساس للعامل وتضم اليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018 فإن الطاعنه واعمالاً للمادة (33) من لائحة نظام العاملين لديها تكون ملتزمة بصرف ههذ العلاوة للعاملين لديها بالقدر المحدد بالمادة الثانيه سالفه البيان وضمها الى الاجر الاساس لكل منهم اعتباراً من 1/ 7/ 2018 واذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذه العلاوة وضمها الى اجرة الاساس اعتباراً من 1/ 7/ 2018 اعمالا للمادة 33 من لائحة نظام العاملين سالفه البيان فانه لا يكون قد خالف القانون ويضحى نعى الطاعنه عليه فى هذا الخصوص على غير اساس .
أما الشق الثانى من النعى الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بعلاوة استثنائيه مقدارها 190 جنيها شهريا وضمها الى اجرة الاساس اعتبارا من 1/ 7/ 2018 فهو فى محله ذلك أن النص فى المادة الثالثه من القانون رقم 96 لسنه 2018 بشأن منح علاوة خاصه وعلاوة استنئافيه للموظفين والعاملين بالدولة على انه " اعتبارا من 1/ 7/ 2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية .....، والعاملون غير المخاطبين به علاوه استثنائيه بفئات ماليه مقطوعه بواقع 200( مائتى ) جنيه شهريا للدرجات الماليه الرابعه فما دونها ، و 190 ) مائه وتسعين ) جنيها شهريا للدرجات الماليه الأولى والثانيه والثالثه ..... وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى أو الاساس لكل منهم وتضم اليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018 والنص فى مادته الرابعه على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام العاملين بها وكحد ادنى علاوات وزيادات ( شامله العلاوات الدورية ) لا تقل فى مجموعها عما تمنحة الحكومة للعاملين بها ، وتصرف من موازنه كل شركة والنص فى المادة الخامسة من ذات القانون على انه " يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبليق احكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شامله وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخلف جمهورية مصر العربيه وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصه بحسب الاحوال يدل على أن العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة الثالثه المشار اليها يقتصر صرفها على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الاشخاص الاعتبارية العامة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصه وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ولا تسرى على من عداهم من العاملين لدى الشركات الخاصه ولما كان الثابت من المادة الاولى من النظام الاساس للشركة الطاعنه المشار اليه انفا شركة مساهمه مصرية يسرى عليها احكام قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم فإنها لا تعبتر من الجهات المخاطبة بالمادة الثالثه سالفه البيان وانما تندرج فى عداد اشخاص القانون الخاص لا تكون ملزمة يمنح هذه العلاوة للعاملين لديها ، إلا اذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة فى القانون المذكور وفى هذه الحاله لا يجوز اجبارها على ضم هذه العلاوة للاجور الاساسيه لهم باعتبار إنها غير مخاطبة بهذا القانون ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة (33) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنه لأن نطاق هذه المادة وعلى النحو الذى سلف بيانه اقتصر على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصه والمنح دون ما عداها من علاوات اخرى يتم منحها للعاملين بالدولة لما كان ذلك وكانت الطاعنه قد أقرت بصحيفه الطعن انها الزمت نفسها بصرف ما يعادل قيمة العلاوة الاستئناثيه المنصوص عليها بالمادة الثالثه من القانون رقم 96 لسنه 2018 للعاملين لديها ومن ثم فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها ولكن لا يجوز اجبارها على ضمها للاجر الاساس واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنه بضم العلاوة الاستئنائيه ومقدارها 190 جنيها شهريا للاجر الاساس للمطعون ضده اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وما يترتب علة ذلك من اثار وفروق ماليه استنادا الى المادة 33 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنه رغم ان نطاق هذه المادة قاصر على ضم العلاوات الخاصه فقط والمنح فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقضه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم 1041 لسنه 44 ق الاسماعيليه بالغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من ضم العلاوه الاستثنائيه بواقع 19 جنيها شهريا للاجر الاساسى للمطعون ضده اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وما تيرتب على ذلك من اثار وفروق ماليه وتاييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به من ضم العلاوه الاستثنائيع للاجر للمطعون ضدها اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه وحكمت فى الاستئناف رقم 1041 لسنه 44 ق الاسماعيليه بالغاء الحكم المستانف فى خصوص ما قضى به من ضم العلاوه الاستثنائيه المقدره بمائه وتسعين جنيها للاجر الاساسى للمطعون ضدها اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وما يترتب على ذلك من ثار وفروق ماليه وتاييده فيما عدا ذلك والزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاض ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه واعفتها من الرسوم القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق