الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 نوفمبر 2023

الطعن 240 لسنة 21 ق جلسة 2 / 6 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 116 ص 965

جلسة 2 يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (116)
القضية رقم 240 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجية - عدم قبول الدعوى".
رفع دعوى لاحقة بعدم دستورية نص قانوني بعد نشر الحكم الصادر بعدم دستوريته؛ مؤداه: عدم قبول الدعوى بسبب انعدام المصلحة فيها نظراً للحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية.

---------------

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة والمتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها في جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 322 لسنة 99 مدني محكمة طنطا الابتدائية، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 332 لسنة 99 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية، ضد هيئة الأوقاف المصرية بصفتها المالكة للعقار المبين بالأوراق، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين التي اتخذها مكتباً للمحاماة وآلت إليه بالتنازل من مستأجرها الأصلي والذي كان يستأجرها لذات الغرض، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وبجلسة 31/ 10/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المشار إليه فيما انطوى عليه من جواز تنازل المحامي أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة إلى الغير لمزاولة ذات المهنة، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين 30 و32 من الدستور، بحرمانه المؤجر - في هذه الحالة - من الحقوق المقررة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون غيره من المؤجرين.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أصبحت - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27 مايو 1992 في الدعوى رقم 25 لسنة 11 قضائية دستورية - تنص على أنه استثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة ذات المهنة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة والمتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً وتعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها في جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق