جلسة 2 يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (117)
القضية رقم 101 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة؛ أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من مايو سنة 1998، ورد إلى قلم كتاب المحكمة، ملف الدعوى رقم 1624 لسنة 1997 عمال بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1624 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهم، طالباً الحكم بأحقيته في الحصول على قطعة أرض زراعية مساوية - مساحة وسعراً - لحصة العاملين بالشركة المدعى عليها الثالثة مقابل تركه وظيفته مع إلزامهم بالتعويض المناسب. وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها، وإبان فترة عمله حُرم من حقه في تملك قطعة أرض زراعية مقابل تركه الخدمة استناداً إلى أن زوجته سبق أن حصلت على قطعة أرض مماثلة. وبجلسة 15/ 2/ 1998 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها مخالفتها لأحكام المواد 7 و8 و32 و40 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 في القضية رقم 189 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2000، وكانت الخصومة في الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق