جلسة 16 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي
"نواب رئيس المحكمة" ووجدي فايز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(109)
الطعن رقم 16194 لسنة 90 القضائية
(1) عمل " العاملون بشركة القاهرة لتكرير البترول : علاقة عمل
" .
شركة القاهرة لتكرير البترول . ماهيتها . إحدى شركات القطاع العام
للبترول . خضوعها لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول . لها شخصية اعتبارية
مستقلة . مؤداه. علاقة العاملين بها . تعاقدية . خضوعهم لأحكام لائحة
العاملين بقطاع البترول نفاذًا لق 20 لسنة 1976 . عدم ورود نص خاص بها . أثره .
الرجوع لأحكام قانون العمل .
(3،2) عمل " سلطة جهة العمل : سلطة صاحب العمل في تأديب العامل
" .
(2) الإجراءات المتبعة عند حبس العامل احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم
جنائي وكيفية تقاضي أجره . م 110 من لائحة العاملين بقطاع البترول . وجوب عرض أمره
عند عودته إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته
التأديبية . ماهيتها . إجراءات وقائية واجبة الاتباع . تقديمها عند التطبيق على نص
م 67 مق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن العمل . علة ذلك .
(3) عدم أحقية العامل المحبوس في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة حبسه .
الاستثناء . ثبوت تدبير اتهامه من قِبَل صاحب العمل أو من يمثله . أحقية رئيس مجلس
الإدارة ولجنة شئون العاملين في إعادة العامل لعمله أو التقرير بتعارضه مع مقتضيات
الواجب الوظيفي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي
بإلغاء قرار وقف المطعون ضده عن العمل وإعادته إليه مع صرف أجره كاملًا من تاريخ
وقفه وحتى تاريخ الفصل في الدعوى استنادًا لعدم عرضه على المحكمة العمالية .
مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شركة القاهرة لتكرير البترول
(الطاعنة) هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية
العامة للبترول، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وعلاقة العاملين بها هي علاقة
تعاقدية وليست تنظيمية، ويخضع العاملون فيها للائحة العاملين بقطاع البترول
الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة
للبترول، كما يخضعون لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة.
2- إذ كانت المادة 110 من لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذًا
لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة 1976 نظمـت ما يتبع عند حبس العامل وكيفية تقاضي أجره،
وذلك بأن نصت على أن " كل عامل يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف
بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيًا أو
تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذًا لحكم
جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر
ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له باقي
أجره الموقوف صرفـه"، وتلك الإجراءات هي إجراءات وقائية تتخذ بمجرد حبس
العامل احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي -أيًا كانت طبيعته-، وهي إجـراءات واجبة
الاتباع، وتقدم عند التطبيق على نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
١٢ لسنة ٢٠٠٣؛ بوصف أنها نصٌ خاصٌ، على الرغم من أن النصين يتفقان ويتوازيان في الحكم
وفي الآثار الناجمة عن الحبس.
3- إذ كان لا يحق للعامل المحبوس -بداهة- أن يتقاضى أجره كاملًا في
خلال مدة حبسه؛ لأنه لم يؤد عملًا يستحق عنه أجرًا، إلا إذا ثبت أن صاحب العمل أو
من يمثله هو الذي دبر له الاتهام، ولرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين حق النظر
في إعادة العامل إلى عمله أو التقرير بأن بقاءه في الخدمة يتعارض مع الواجب
الوظيفي أو طبيعة العمل. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم
الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء القرار رقم 134 لسنة ٢٠١٨ المتضمن وقف المطعون
ضده عن العمل وإعادته إليه مع صرف أجره كاملًا منذ وقفه وحتى تاريخ الفصل في
الدعوى على مجرد إطلاق القول بأن أمر الوقف لم يعرض على المحكمة العمالية، فإنه
يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-
تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من قرار
الطاعنة (شركة القاهرة لتكرير البترول) بوقفه عن العمل، ولتعذر تسوية النزاع وديًا
أُحيلت الأوراق إلى المحكمة وقيدت برقم ... لسنة ٢٠١٩ عمال كلي طنطا، وأمامها حدد
المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 134 لسنة ٢٠١٨ المتضمن إيقافه عن
العمل وما يترتب على ذلك من آثار، وعودته للعمل، وصرف أجره ومستحقاته كاملة من
تاريخ الوقف وحتى الفصل في الدعوى، على سند من أنه من العاملين عند الطاعنة وحُبـس
احتياطيًا في القضيــة رقم ... لسنة ٢٠١٨ إداري بسيـون، وإذ أُخلـي سبيلـه بتاريخ
16/١/2019، فيحق له العودة للعمل وصرف راتبه كاملًا، ومن ثم أقام الدعوى. ومحكمة
أول درجة أجابته إلى طلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق
طنطا، وبتاريخ ۱۸/۸/۲۰۲۰ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن
على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إنها أصدرت
القرار محل النزاع بوقف المطعون ضده عن العمل إلى حين الفصل في القضية رقم ...
لسنة ٢٠١٥ جنح مركز طنطا لحبسه احتياطيًا في القضية رقم ... لسنة ٢٠١٨ إداري بسيون
بتهمة انضمامه إلى جماعة إرهابية، والذي ضُم إلى الجنحة المشار إليها؛ وذلك
إعمالًا لنص المادة 110 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول،
والواجبة التطبيق على الواقعة محل النزاع والصادرة نفاذًا للقانون رقم ٢٠ لسنة
1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر، وأعمل نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، دون
أحكام لائحتها الخاصة، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة هي
إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول،
ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية،
ويخضع العاملون فيها للائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذًا لأحكام القانون
رقم ٢٠ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، كما يخضعون لأحكام قانون
العمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة. وقد نظمت المادة 110 من تلك اللائحة ما
يتبع عند حبس العامل وكيفية تقاضي أجره، وذلك بأن نصت على أن "كل عامل يحبس
احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف
نصف أجره في حالة حبسه احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل
أجره في حالة حبسه تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، ويُعرض الأمر عند عودة العامل إلى
عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا
اتضح عدم مسئوليته صُرف له باقي أجره الموقوف صرفـه"، وتلك الإجراءات هي
إجراءات وقائية تتخذ بمجرد حبس العامل احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي -أيًا كانت
طبيعته-، وهي إجـراءات واجبة الاتباع، وتقدم عند التطبيق على نص المادة 67 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛ بوصف أنها نصٌ خاصٌ، على الرغم من
أن النصين يتفقان ويتوازيان في الحكم وفي الآثار الناجمة عن الحبس. هذا إلى أنه لا
يحق للعامل المحبوس -بداهة- أن يتقاضى أجره كاملًا في خلال مدة حبسه؛ لأنه لم يؤد
عملًا يستحق عنه أجرًا، إلا إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله هو الذي دبر له
الاتهام، ولرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين حق النظر في إعادة العامل إلى
عمله أو التقرير بأن بقاءه في الخدمة يتعارض مع الواجب الوظيفي أو طبيعة العمل.
لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي
فيما ذهب إليه من إلغاء القرار رقم 134 لسنة ٢٠١٨ المتضمن وقف المطعون ضده عن
العمل وإعادته إليه مع صرف أجره كاملًا منذ وقفه وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، على
مجرد إطلاق القول بأن أمر الوقف لم يُعرض على المحكمة العمالية، فإنه يكون قد خالف
القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولِما تقدَّم، يتعين القضاء في
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق