جلسة 1 أغسطس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (15)
القضية رقم 1 لسنة 20 قضائية "منازعة تنفيذ"
1 - دعوى "تكييفها - حجز للحكم: أثره".
المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - متى حجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة - عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
2 - منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام هذه المنازعة التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها أن تنفيذ حكمها اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه، وتعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
3 - دعوى دستورية "طريق الدعوى الأصلية".
الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة للمحكمة الدستورية العليا لم يجزها المشرع سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 1998، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً: الفصل في طلباته التي أغفلها الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية"؛ ومنازعاً في تنفيذ هذا الحكم طبقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء بعدم دستورية المواد 5 و6 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والحكم تبعاً لذلك بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8011 لسنة 1993 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلب فيها إلزام المدعى عليهم بتقديم وثائق إعلانات وبيانات اتفاقات نواياهم، والمنوه عنها في صحيفة تلك الدعوى، وفي وثيقة 27/ 10/ 1984، وتعيين لجنة من الخبراء لبحث شرعيتها، وبيان حقيقة مؤسسة البرت انشتين للسلام وأغراضها، وعلاقتها باستغلال خمسة آلاف فدان من أراضي مصر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأسباب منحها حق استغلالها من قبل وزير الزراعة، مع بسط رقابة القضاء على أغراضها وإعلانات نواياها وبروتوكولاتها وعقودها واتفاقاتها، تمهيداً للحكم بإبطالها، وتعويضه مؤقتاً بمبلغ جنيه مصري واحد عن الأضرار المادية والأدبية التي ألحقها بالمصريين جميعاً. وإذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في تلك الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها تأسيساً على حكم المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية فقد طعن على حكمها أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر استئنافه طلب من المحكمة وقف نظره إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون السلطة القضائية، فأجلت المحكمة نظر النزاع إلى حين الفصل في دستورية هذا القانون، فأقام الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ثم الحكم بعدم دستوريته واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة السادس من يونيه سنة 1998 قضت المحكمة الدستورية العليا أولاً: بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على كافة النصوص التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ثانياً: برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية؛ فأقام المدعي دعواه الماثلة ناسباً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" إغفاله الفصل في طلبه الذي أبداه في مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة الرابع من إبريل سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومنازعاً في تنفيذ هذا الحكم بمقولة صدوره باطلاً وفاقداً حجيته لخلوه من عرض وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفاعهم الجوهري ودفوعهم وعدم رده على ما أبداه من أسباب طعناً على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، كما طلب المدعي في ختام صحيفة الدعوى الحكم بعدم دستورية المواد 5 و6 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والحكم تبعاً لذلك بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والحكم بوقف تنفيذه وإهداره.
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعاده.
وحيث إن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المدعي أقام منازعته على وجهين، أحدهما أنه ينعى على الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" تغاضيه عن الفصل في الدفع الذي أبداه بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد - في رأيه - إغفالاً في مفهوم أحكام المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجيز العودة إليها للفصل فيه، إذ أن هذا الطلب ما برح معلقاً أمامها، وثانيهما أنها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التي عنتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إنه منها بالنسبة لقالة إغفال هذه المحكمة الفصل في الدفع الذي أثاره المدعي في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الثابت من ملف الدعوى المشار إليها أن المدعي لم يبد دفعاً بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لا في صحيفة دعواه ولا في دفاع شفوي أو كتابي أبداه بجلسة 4 من إبريل سنة 1998 التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة السادس من يونيه سنة 1998، وإنما أثار المدعي هذا الدفع لأول مرة في مذكرة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة في الرابع والعشرين من مايو سنة 1998 دون أن تكون المحكمة قد صرحت له أو للمدعى عليهم بتقديم مذكرات بدفاعهم.
وحيث إن من المقرر أنه متى انعقدت الخصومة أمام المحكمة، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها، ولا يجوز لها طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - والتي تسري في شأن الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للمادة 28 من قانونها - أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد أبدى دفعه بعدم دستورية المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا في مذكرته التي قدمها - بعد حجز الدعوى للحكم - وفي غيبة خصومه ودون اطلاعهم عليها، فإن قالة إغفال المحكمة الحكم في هذا الدفع لا يكون لها من محل.
وحيث إن منازعة التنفيذ التي يدخل الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها، قوامها - على ما جرى عليه قضاؤها - أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة التي نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، تنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الأسباب التي أقام عليها المدعي وصفه للمنازعة الماثلة بأنها منازعة تنفيذ مما عنته المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا - والتي تخلص في أن قضاء هذه المحكمة في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" قد شابه البطلان وغدا فاقداً حجيته لعدم عرضه وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفاعهم الجوهري ودفوعهم وخلوه من الرد على ما أبداه المدعي من أسباب طعناً على قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - لا تشكل عقبة طرأت بعد صدور الحكم، كان من شأنها أن تؤثر في صحة التنفيذ أو مداه، بل لا تعدو أن تكون منازعة من جانبه في الدعائم القانونية التي قام عليها قضاء المحكمة في الدعوى المذكورة، مما ينحل إلى طعن في حكمها بالمخافة للمادة 48 من قانون هذه المحكمة التي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وفضلاً عن ذلك، فإن البين من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" أن المحكمة قد عرضت وقائع الدعوى وطلبات المدعي، وأوضحت أن المناعي التي يثيرها المدعي بشأن قانون السلطة القضائية بعضها يتعلق بالأوضاع الشكلية وبعضها يتناول عيوباً موضوعية تتصل بمخالفة بعض نصوص هذا القانون لقواعد الدستور من حيث محتواها. كما أكدت ما استقر عليه قضاؤها من أن التحقق
من استيفاء القاعدة القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر سابقاً على الخوض في مضمونها، وأن الفصل في مضمونها من زاوية اتفاقها مع أحكام الدستور الموضوعية أو خروجها عليه، يدل بالضرورة على اكتمال أوضاعها الشكلية التي ترتبط بوجودها، لا بمحتواها. واستعرضت المحكمة مطاعن المدعي التي طرحها في شأن قانون السلطة القضائية وانتهت إلى أن هذه المطاعن تعتبر من الأوضاع الشكلية التي يتعين أن تستوفيها النصوص القانونية لإمكان حمل المخاطبين بها على النزول عليها. وإذ تبين للمحكمة أنه سبق لها أن قضت بجلستها المعقودة في 16 مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية من حظر الطعن في قرارات نقل رجال القضاء والنيابة العامة و أو ندبهم، وكان حكمها هذا فصلاً في عوار موضوعي اتصل بالمادة 83 من ذلك القانون، بما مؤداه سبق تحققها من استيفاء قانون السلطة القضائية - في مجموع النصوص التي تضمنها - للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور والتي لا يقوم بدونها سوياً على قدميه، مستكملاً شرائط وجوده؛ فإن إثارة المدعي لها من جديد بعد الفصل فيها، مؤداه تجريح قضائها بما ينال من الحجية المطلقة التي كفلها نص المادة 49 من قانونها لأحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية جميعها. وفي مقام الرد على المناعي الموضوعية التي أثارها المدعي في شأن بعض نصوص السلطة القضائية التي يطعن عليها قولاً منه بأنها تُخل باستقلال قضائها وتعهد بكل شئونهم إلى السلطة التنفيذية لتهيمن عليها؛ أوضحت المحكمة أن مباشرتها لرقابتها في شأن الشرعية الدستورية، غايتها أن تكون موطئاً لمواجهة أضرار واقعية ألحقتها النصوص المطعون عليها بمن يدعي مخالفتها للدستور، ويفترض رصد المحكمة الدستورية العليا لهذه المضار، تحريها لصلتها بالنصوص المطعون عليها، وعلاقتها بالحقوق المتنازع عليها. فإذا لم تكن لهذه النصوص من صلة بالمضار المدعى بها، فإن خوضها في دستوريتها لا يكون مقبولاً. ويتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المدعي قد حدد - بما لا تجهيل فيه - النصوص التي يدعي إخلالها باستقلال السلطة القضائية، وقد خلصت المحكمة إلى أن تحديد المدعي لهذه النصوص كان مبهماً من خلال نعي تناولها إجمالاً وانتهت - استناداً إلى جميع ما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه متى كانت الدعوى الماثلة بوصفيها اللذين أسبغهما المدعى عليها، غير قائمة على أساس سليم فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعي وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية في شأن النصوص التي تناولها هذا الدفع؛ ولم يجز المشرع - بالتالي - الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. لما كان ذلك، وكان طلب المدعي في صحيفة الدعوى الراهنة القضاء بعدم دستورية المواد 5 و6 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا إنما ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها بما يناقض طريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما - دون الدعوى المباشرة - المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا للتداعي فيما يطرح عليها من مسائل دستورية، فإن الدعوى الماثلة - في هذا الشق منها - تكون قد رفعت إلى هذا المحكمة بالمخالفة لقانونها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق