جلسة 5 من مايو سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
----------------
(129)
الطعن رقم 99 لسنة 36 القضائية
(أ) إثبات. "حجية الورقة العرفية". تزوير.
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح على الورقة.
(ب) تزوير. "التزوير المعنوي". حكم. "تسبيب الحكم".
لا حاجة للمحكمة إلى تحقيق الظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الخصم على الورقة المطعون فيها بالتزوير. حسبها بيان كيفية وصول الإمضاء الصحيح للطاعن بالتزوير على هذه الورقة. مثال.
(ج) تزوير. "طرق التزوير".
إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة يعد تزويراً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون عليه الدعوى رقم 3527 لسنة 1963 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 20 من سبتمبر سنة 1962. وقال شرحاً لدعواه إنه هو وشقيقه المطعون عليه تقاسما العقارات المبينة بالعقد المذكور والتي آلت إليهما ميراثاً عن والدهما. وإذ اختص كل منهما بنصيبه فيها ووضع يده عليه وامتنع المطعون عليه عن التوقيع على العقد النهائي، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ومحكمة أول درجة حكمت في 30 من يونيه 1963 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1660 لسنة 80 ق القاهرة وادعى بتزوير العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أنه وإن كان توقيعه صحيحاً إلا أن صلب العقد مزور عليه. ومحكمة الاستئناف قضت في 10 من مارس 1964 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص عقد القسمة وبيان ما إذا كانت هناك كتابة محيت وأثبتت بيانات العقد بدلاً منها مع المقارنة بين توقيعي طرفيه عليه مداداً وعمراً. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21 من ديسمبر سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد القسمة وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والأوجه الثاني والخامس والسادس من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم صحة ما قرره المطعون عليه من أن الورقة الأخيرة من العقد المذيلة بتوقيعه الذي لا يجادل في صحته كانت أصلاً غلاف حافظة للمستندات سحبت من إحدى القضايا وأخذها الطاعن من منزله ثم استغل توقيعه الموجود بها وأثبت أعلاه العبارات المكونة للعقد، وعلى الرغم من تمسكه بأن هذه الوقائع مجهلة ولا دليل عليها وبأن المطعون عليه لم يفصح عن القضية التي سحبت منها الحافظة بغلافها على خلاف ما جرى عليه العمل من استبقاء هذا الغلاف بملف الدعوى مع التأشير عليه باستلام المستندات منه، فإن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهري. هذا إلى أنه عاب على تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم وأخذ بنتيجته أنه لم يبين طريقة المحو ووسيلته بالموضع المحرر به عبارة المقر بما فيه الطرف الثاني، وأنكر ما خلص إليه الخبير من أن انقطاع الجزء العلوي من الورقة من شأنه أن ينتج التزوير أو يدل عليه، كما علل سبب وجود أثر الحرق بالعقد بأن سيجارة مشتعلة مسته عند محاولة المطعون عليه تمزيقه خلال تماسك نشب بينهما، غير أن الحكم المطعون فيه أجاب على اعتراضاته عليه بما لا يؤدي إلى ما انتهى إليه من أن العقد مزور، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 394 من القانون المدني قبل إلغائها والاستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات تقضي في فقرتها الأولى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ولئن كان مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع، بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك، إلا أنه لما كان المطعون عليه قد ادعى بتزوير عقد القسمة رغم إقراره بصحة توقيعه عليه متحملاً بذلك عبء إثبات مدعاة من أن العقد كان أصلاً غلاف حافظة وأن الطاعن استغل توقيعه عليها، وكانت المحكمة قد ندبت أحد الخبراء المتخصصين لاستجلاء حقيقة الواقع في شأن ذلك الادعاء الذي يقع على عاتق المطعون عليه إثباته باعتباره مدعياً بالتزوير، وكان تقرير الخبير قد جاء مدعماً لقول المطعون عليه ومؤيداً له بالأسباب والقرائن التي عددها من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت في الأصل غلاف حافظة موقعاً عليها من المطعون عليه واستغل الطاعن ذلك لاصطناع عقد القسمة المشار إليه مستنداً إلى ما قارفه عليه من حذف وإضافة، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بما خلص إليه الخبير واعتماده لتقريره يحمل على أنه اقتنع بما أبداه المطعون عليه من أسباب علل بها كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى العقد، وحسب الحكم أن ينتهي إلى هذه النتيجة دون ما حاجة لتحقيق واقعة السرقة المدعاة أو تمحيص إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها لأن هذا وذاك يتعلق في واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها لا بكيفية وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات. لما كان ما تقدم وكان تغيير المحررات واصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 211 و217 من قانون العقوبات ويتسع لكل ما له تأثير مادي يظهر على المحرر بأي سبيل بعد تحريره سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة في الفراغ الحادث به بعد الاستغناء عن الجزء المقطوع، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تزوير العقد استناداً إلى ما أثبته الخبير في تقريره من أنه كتب على غلاف حافظة كان المطعون عليه موقعاً عليها من قبل وأن الجزء العلوي لهذه الحافظة قد اقتطع وفصل عن سائرها وأن محواً أضاع صقل الورقة في حيز معين منها وأن حريقاً مفتعلاً مس حوافيها وأزال كتابة كانت مثبتة عليها، وإذ تعد هذه الأدلة المادية كافية لحمل الحكم على ما انتهى إليه من حصول التزوير، فإنه لا يعيبه تقريره أنه لا تهم طريقة المحو أو وسيلته ما دامت آثاره قائمة تدل عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب وبالفساد في الاستدلال بما يثيره الطاعن بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الرابع فساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن محكمة الاستئناف ضمنت مهمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقارنة بين توقيعي كل من الطاعن والمطعون عليه على عقد القسمة المدعى بتزويره لبيان ما إذا كان موقعاً بهما في زمانين متعاصرين، غير أن الخبير على الرغم من ذلك اقتصر على بيان لون المداد ونوعه دون أن يحدد عمره مع أهميته، وبرر الحكم المطعون فيه موقف الخبير بأنه لا يمكن معرفة عمر المداد علمياً إلا في حالة وحيدة قرر الحكم أنها غير متوافرة في واقع الدعوى مع أنها مسألة فنية لم يبين الحكم سنده فيما قرره بشأنها. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتزوير العقد على ما أورده تقرير الخبير من أن العلاقة منبتة بين عبارة العدد واحد "والرقم 1" الموجودين إلى جانب توقيع الطاعن على عقد القسمة وبين مضمون ذلك العقد وفحواه، وأنه لا محل لوضعهما أسفل العقد لأن مكانهما أعلاه مع أنه لا سند للحكم في هذا القول ولو أنه عنى بتحديد عمر المداد لانهار استدلال الحكم به.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن المتفق عليه علمياً أنه لا يمكن بيان عمر المداد إلا إذا كان من النوع المعدني الذي لا يستعمل في الكتابة العادية، هو قول غير مؤثر في قضائه ما دامت قد اقتنعت المحكمة بتزوير العقد للأسباب السائغة التي أوردتها على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، كما أن ما قرره الحكم من أنه غير مستساغ ذكر عبارة "العدد واحد" والرقم "1" المشار إليهما في سبب النعي قبل توقيع الطاعن على العقد وليس في أعلاه، وأنهما بوضعهما ذاك توحيان إلى الذهن بأن الورقة كانت أصلاً غلاف حافظة، هو من قبيل الاستخلاص الموضوعي السائغ الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث وبالوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويقول الطاعن في بيانها إنه رد على ما أورده تقرير الخبير من أن وجود كلمة "المدعي" فوق توقيع المطعون عليه لا يتفق مع سياق عقد القسمة، بأن للمطعون عليه لوازم كتابية شاذة يضفي على نفسه بمقتضاها صفات لا صلة لها بالمحرر الذي يوقعه، وقدم تدليلاً على ذلك مشروع عقد صلح وقع عليه المطعون عليه مطلقاً على نفسه وصف "المدعي" كما قدم مذكرة صادرة من المطعون عليه لمحكمة أول درجة قرن إمضاءه عليها بأنه "المدعى عليه الشريك الموكل" غير أن الحكم المطعون فيه رد على مشروع الصلح بأنه قدم في قضية كان المطعون عليه فيها مدعياً، مع أن ذلك لا سند له من الأوراق، كما أغفل الحكم الرد على باقي الدفاع ما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب. وأضاف الطاعن أنه رد على استدلال الخبير على تزوير العقد من وجود ثقوب عديدة به لا مقابل لها بالحافظة المقدم بداخلها العقد في الدعوى الماثلة، بأن العقد المدعى بتزويره سبق أن قدم في دعويين سابقتين وفي كل مرة كان يودع في حافظة مستقلة مما يستدعي ثقبه من جديد، ومع ذلك فلم يرد الحكم على هذا القول، وتبنى تقرير الخبير بكافة ما ورد به مما يشوبه بالقصور في التسبيب. واستطرد الطاعن أنه كان قد أشار إلى أنه تنازل عن التوكيل الصادر له من المطعون عليه بعد أن تمت القسمة بينهما وأنه أخطره بأن التنازل كان نتيجة القسمة، كما أنه سبق للطاعن أن قدم العقد في الدعويين رقمي 1760 لسنة 1962 أحوال شخصية شبرا، 209 لسنة 1963 معافاه مصر المرددتين بينه وبين المطعون عليه دون أن يطعن على العقد، غير أن الحكم المطعون فيه التمس العذر للمطعون عليه بأنه لم ينتبه إلى وجود العقد في هذه المناسبات دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه لما كان البين من الاطلاع على مشروع الصلح المقدم من الطاعن أنه ينوي تقديمه في قضية محدد رقمها قائمة بين الطرفين، فإن ما خلص إليه الحكم من أن ذكر كلمة "المدعي" فوق توقيع المطعون عليه لم تكن إحدى اللوازم الكتابية وإنما استجابة لمركزه في القضية المراد التصالح فيها، يعد استخلاصاً سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ما دام أن مشروع الصلح لا يدل بذاته على أن المطعون عليه خلع على نفسه صفة ليست له. أما ما يثيره الطاعن استناداً إلى المذكرة التي يقول إن المطعون عليه قدمها لمحكمة أول درجة فإن البين من الأوراق أنه لم يقدم لتلك المحكمة المذكرة المشار إليها ومن ثم يكون النعي بخصوصها عارياً عن الدليل. والنعي في شقه الثاني في غير محله لأنه مع افتراض صحة ما ذهب إليه الطاعن من تعليله لتعدد الثقوب بالحافظة خلافاً لمذهب الخبير، فإن القرائن العديدة الأخرى التي استظهرها الخبير في تقريره واعتمدها الحكم المطعون فيه والمشار إليها في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن، كافية بذاتها - وعلى ما سلف تفصيله - للتدليل على تزوير العقد، ومؤدية بمجردها لحمل قضائه في هذا الخصوص، وهي مستقلة وقائمة بذاتها في غير تساند مع القرينة المستخلصة من واقع الثقوب والمقابلة بينها، مما يكون معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بهذا الشق غير منتج. والنعي في شقه الثالث مردود ذلك أن ما قرره الطاعن من أن المطعون عليه لم يدع بتزوير العقد رغم تقديمه في مواطن سابقة لا يعدو أن يكون مجرد قرينة قضائية وهي بهذه المثابة من الأدلة التي لم يجعل لها القانون حجية خاصة، بل خول لقاضي الموضوع الأخذ بالنتيجة المستخلصة منها أو عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية وفي أسباب سائغة أن عدم طعنه على العقد في تلك المناسبات لا يمكن أن يستشف منه موافقته عليه وأنه من الطبيعي ألا يفطن المطعون عليه إلى وجوده وسط العديد من القضايا المتبادلة بين الأخوين المتخاصمين، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق