جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(57)
القضية رقم 968 سنة 22 القضائية
إحراز سلاح.
القصد الجنائي في هذه الجريمة. هو القصد الجنائي العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وثانيا: أحرز طلقة خرطوش بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1, 5, 9/ 1, 10, 10, 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, ومحكمة إطسا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و100 قرش عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو أن الواقعة التي دين بها الطاعن لا عقاب عليها لإنعدام القصد الجنائي لديه في إحراز البندقية إذ لم يكن يقصد مخالفة القانون لسبق تقديمه طلبا بالترخيص له بحملها بوصفه خفيرا للزراعة وكي يستطيع القيام بمهمة الحراسة التي وكلت إليه وقد استوفى الإجراءات الخاصة بذلك وبينما هو في طريقه إلى المركز لاستلام الرخصة ضبط وهو يحملها فالإحراز في هذه الصورة هو إحراز اضطراري ينتفي معه القصد الجنائي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى الأسباب التي أخذت بها محكمة أول درجة وصحح العقوبة المقضي بها طبقا للقانون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن. ولما كان الأمر كذلك وكانت جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام فإن الحكم يكون صحيحا فيما قاله من أن هذا القصد يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك, أما ما جاء بوجه الطعن فهو إنما يتعلق بالباعث وهو لا يؤثر على قيام الجريمة متى توافرت عناصرها القانونية ولذا فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق