الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 8665 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 96 ص 673

(96)
جلسة 26 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

------------

الطعن رقم 8665 لسنة 49 قضائية. عليا:

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - المنازعات المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة في شئونهم الخاصة.
المادة 25 مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 أناطت بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة الفصل ابتداء وانتهاء في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك إذا كان مبنى الطلب أحد الأسباب التي عينها النص، كما اختصها بطلب التعويض عن هذه القرارات، وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم - المقصود بعبارة المتعلقة بأي شأن من شئونهم - تلك الخاصة بشئونهم الوظيفية بصفتهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة - أثر ذلك:- لا يدخل في هذه الشئون وبالتالي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة الحالات المتعلقة بحقوق الأعضاء الصحية والعائلية وغيرها حيث تتبع القواعد العامة في الاختصاص بشأنها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد عبد الباقي (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ فاروق أحمد دياب المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن الأستاذ المستشار/ عبد العاطي محمد محمد الطحاوي, بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة المتضمن الامتناع عن مقابلة الطاعن ورفض الالتقاء به، وأيضاً قراره المتضمن رفض الإبقاء على الأطباء الصينيين والكوريين والامتناع عن التجديد، لهم والاستمرار في علاج الطاعن من أمراضه المزمنة والمستحكمة مع أقرانه من المواطنين المرضى بمستشفى الهرم بطريق الطب الطبيعي البديل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرارين، وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم الوظيفية والشخصية ضامنين متضامنين بمبلغ التعويض المقضي به عليهم، نظرًا لإصدار تلك القرارات ببواعث شخصية مردها الإمعان في الكيد وقصد الامتهان والإيذاء والإضرار وتعمد العدوان على الحقوق الدستورية مع الحكم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنه كان يعالج بمستشفى الهرم من أمراض مزمنة على يد مجموعة من الأطباء الصينيين والكوريين بما يسمى بالطب البديل، وإزاء عدم تجديد مدة عملهم بالمستشفى لجأ الطاعن إلى وزير الصحة طالبًا مقابلته في شأن هذا الموضوع بيد أنه لم يتلق ردًا مما حدا به إلى إقامة طعنه.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيًا:
(1) عدم قبول طلب إلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن مقابلة الطاعن لانتفاء القرار الإداري.
(2) قبول طلب إلغاء قرار وزير الصحة بعدم التجديد للخبراء الصينيين والكوريين شكلاً ورفضه موضوعًا.
(3) قبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 4/ 4/ 2004 أمام الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وفيها أمرت بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص، حيث نظرته بجلستي 16/ 10/ 2004 و4/ 12/ 2004 وبهذه الجلسة الأخيرة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات. واحتياطيًا بعدم قبول طلبي إلغاء القرارين المطعون عليهما لانتفاء القرار الإداري بمفهومه القانوني السليم ومن باب الاحتياط الكلي. برفض طلبي إلغاء القرارين المطعون عليهما وبرفض طلب التعويض، وفي أية حالة من الحالتين الاحتياطيتين إلزام الطاعن المصروفات.
وبذات جلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إنه من المستقر عليه أن البحث في الاختصاص ينبغي أن يكون سابقًا على بحث شكل الدعوى أو الطعن وموضوعها باعتبار أن ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن، تمارس اختصاصها وفقًا للنصوص المنظمة للطعن أمامها، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في حالات استثنائية، وناط بها الاختصاص كمحكمة أول وآخر درجة بنظر الطعون في هذه الحالات، ومن بينها ذلك الاختصاص المنصوص عليه في المادة (25) مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 والتي يجرى نصها على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة، بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضًا - ودون غيرها - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم ولا تستحق رسومًا على هذه الطلبات.
وواضح من هذا النص الاستثنائي أنه (ناط بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة بالفصل ابتداء وانتهاء في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك إذا كان مبنى الطلب أحد الأسباب التي عينها النص، كما اختصها بطلب التعويض عن هذه القرارات وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم.
ومن حيث إن المقصود بعبارة "المتعلقة بأي شأن من شئونهم" تلك الخاصة بشئونهم الوظيفية بصفتهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومن ثم فلا يدخل في هذه الشئون، وبالتالي يخرج عن اختصاص هذه الدائرة - عملاً بقاعدة الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه - جميع الحالات المتعلقة بهؤلاء الأعضاء دون أن تتعلق بشئونهم الوظيفية، كتلك المتعلقة بحقوقهم الصحية والعائلية وغيرها حيث تتبع القواعد العامة في الاختصاص بشأنها.
لما كان ذلك وكان واقع المنازعة في الطعن الماثل وإن تعلق بأحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلا أنه في غير شئونه الوظيفية التي عناها المشرع، ومن ثم يخرج عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليه في المادة (25) مكررًا سالفة الذكر، وينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري طبقًا للقواعد العامة في الاختصاص، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق