الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 83 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 242 ص 669

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(242)
القضية رقم 83 سنة 23 القضائية

(أ) مواد مخدرة. 

صفة مأمور الضبطية القضائية. القانون رقم 187 لسنة 1951 خلع هذه الصفة على ضباط مكافحة المخدرات.
(ب) تفتيش. 

سيارة معدة للإيجار وواقفة في نقطة المرور. فتحها. لا تعرض فيه لحرية الركاب. تخلي أحد ركابها عن كيس كان واضعا يده عليه عندما رأى رجال الضبطية القضائية. هذا تخل منه يبيح تفتيشه. العثور فيه على مخدر. حالة تلبس. تفتيش هذا الشخص. صحيح.

--------------
1 - إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأموري الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في القانون رقم 21 لسنة 1928, فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالاتفاق بين إدارة الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع في كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأموري الضبطية القضائية.
2 - إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة في نقطة المرور لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية, ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم. وإذا كان الحكم قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رأهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال إنه لا يعرف عنه شئيا, فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر في الكيس جريمة متلبسا بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34و46 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و28و35و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح رشيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانيا - بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين أعطى صفة الضبطية القضائية لأفراد القوة التي قامت بضبط هذه الواقعة وخولهم حق القبض والتفتيش دون سند من القانون ذلك لأن فرع مكافحة المخدرات بأبي قير التابع له أفراد هذه القوة لم ينشأ وفق القانون بل أنشئ بموجب خطابات متبادلة بين إدارة الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات ولأن إذن التفتيش منصب على أشخاص آخرين غير الطاعن ولأن الطاعن لم يكن في حالة تلبس تبرر تلك الإجراءات كما أنه يأخذ عليه أنه خالف القانون وأخل بحق الدفاع وبنى على استدلال فاسد حين لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن القوة التي قامت بضبط الواقعة هاجمت السيارة وضربت حولها حصارا ثم فتحت بابها دون مقتض وأنزلت الطاعن قسرا منها واستولت على الكيس وتولت تفتيشه ثم نزعت عن الطاعن صديريه ووضعت فيه بعض المخدرات وغضت الطرف عن تحقيق كل ذلك بدعوى أن الطاعن تخلى عن الكيس الذي عثر فيه على المخدرات في حين أن هذا التخلي على فرض صحته لا يعتد به كمسوغ للتفتيش لأنه جاء وليد قوة باغية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما قاله من "أن القانون رقم 187 سنة 1951 قد أسبغ صفة مأموري الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1928 مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من جدل حول صحة إنشاء فرع مكافحة المخدرات بأبي قير الذي يسلم الطاعن بأنه أنشئ بالاتفاق بين إدارة الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات". لما كان ذلك, وكان فتح باب السيارة وهى معدة للإيجار وواقفة في نقطة المرور لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية وكان لرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة مما شهد به الملازم أول إبراهيم رضوان والصاغ حسن الحريري من أن الطاعن عندما رأى أولهما يفتح باب السيارة وكانت يده إذ ذاك موضوعة على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال إنه لا يعرف عنه شئيا. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهت منه إليها وهى تخلي الطاعن عن الكيس, ولما كان هذا التخلي يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحا وكان ما يدعيه الطاعن من أن تخليه عنه إنما كان تحت تأثير القوة والبطش لم يبده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بمسألة موضوعية, ولما كان ضبط المخدر في الكيس يجعل الجريمة في حالة تلبس تبرر تفتيش الطاعن بمعرفة رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34و46 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا, ولما كان اتخاذ الحكم لما أدى إليه التفتيش دليلا من أدلة الدعوى يعني ضمنا إطراحه لباقي المطاعن الموضوعية التي وجهها الدفاع عن الطاعن إلى هذا التفتيش - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق