الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 82 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 241 ص 666

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(241)
القضية رقم 82 سنة 23 القضائية

إعادة الاعتبار. 

مدة وقف العقوبة. عدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار, ولا عند الحكم بإعادة الاعتبار. لا يقبل طلب رد الاعتبار.

---------------
إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه:"إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن". فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار, ولم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه, فإن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا, إذ العقوبة في هذه الحالة مازالت معلقا تنفيذها مما مقتضاه الانتظار حتى تنقضي.


الوقائع

قدم عباس السيد عبد الفتاح المطعون ضده طلبا إلى النيابة العامة يلتمس فيه إعادة اعتباره إليه عن الأحكام الصادرة ضده أولا-: من محكمة مصر في القضية رقم 11207/ 494 سنة 1941 المحكوم فيها حضوريا بتاريخ 28 فبراير سنة 1942 بحبسه شهرا مع الشغل لارتكابه جريمة ضرب وثانيا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 988 سنة 1941 المحكوم فيها بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1942 بغرامة 100 قرش لارتكابه جريمة ضرب وثالثا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 127 سنة 1944 - المحكوم فيها بتاريخ 4 يونيه سنة 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب, ورابعا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 866 سنة 1944 المحكوم فيها بتاريخ 6 يوليه 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب وخامسا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 121 سنة 1945 المحكوم فيها بتاريخ 12 أبريل سنة 1945 بغرامة 500 قرش لارتكابه جريمة ضرب وسادسا: من محكمة مصر الابتدائية في القضية رقم 7279 سنة 1948 - 1300 سنة 1945 خليفة المحكوم فيها بتاريخ 28 أغسطس سنة 1948 بحبسه شهرين مع الشغل مع وقف التنفيذ, فقامت النيابة بتحقيق هذا الطلب وقدمت تقريرا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 إلى محكمة استئناف مصر طلبت فيه للأسباب المبينة به قبول الطلب ورد اعتبار المتهم إليه. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادتين الثانية والرابعة من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الصادر في 5 مارس سنة 1931 بقبول الطلب وبإعادة اعتبار عباس السيد عبد الفتاح إليه مستندة في ذلك إلى أن الحكم الأخير القاضي بوقف التنفيذ توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بقبول طلب إعادة الاعتبار استنادا إلى أن الحكم الأخير الصادر في 28 فبراير سنة 1948 على المطعون ضده بحبسه شهرين مع الشغل مع وقف التنفيذ قد توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن مع أن مدة وقف التنفيذ وهى خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا - لم تكن قد انقضت.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم على المطعون ضده بالحبس والغرامة في جرائم ضرب وتبديد آخرها بحبسه شهرين مع وقف التنفيذ لتبديد بتاريخ 28/ 8/ 1948 (وصحته 28/ 2/ 1948) وقد ذكر الحكم المطعون فيه أن الحكم الأخير توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن وأجرى بحث شروط رد الاعتبار بالنسبة للأحكام الأخرى الصادرة على المطعون ضده وقضى بإعادة اعتباره إليه - ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" وكانت مدة الإيقاف لم تمض عن الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار كما أنها لم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه, وكانت العقوبة لذلك مازالت معلقا تنفيذها مما كان ينبغي معه الانتظار حتى تنقضي - لما كان ذلك فإن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله وبإعادة اعتبار المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ بالقضاء بعدم قبول طلب رد الاعتبار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق