الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 420 لسنة 30 ق جلسة 18 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 57 ص 361

جلسة 18 من مارس سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

----------------

(57)
الطعن رقم 420 لسنة 30 القضائية

حكم. "تسبيبه". "الإحالة على أسباب حكم آخر". بطلان.
إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه في شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤها ولا يقوم بدونها. بطلان.

--------------
إذا كانت محكمة الاستئناف على الرغم من سبق قضائها ببطلان الحكم الابتدائي فإنها عادت في حكمها المطعون فيه، وأيدته وأحالت في شأن التدليل على ثبوت واقعة تلفيق التهمة إلى ما هو وارد بذلك الحكم الذي سبق أن أبطلته، وذكرت أنها تقر أسبابه في هذه الواقعة الجوهرية التي يتأسس عليها القضاء بالتعويض ولا يقوم بدونها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال على عدم مما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1514 سنة 1952 مدني كلي المنصورة على وزارة الداخلية (الطاعنة) والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويض مقداره 1000 ج عما لحقه من أضرار بسبب تلفيق المطعون ضده الثاني - تابع الطاعنة تهمة إحراز مخدرات له قضت فيها المحكمة ببراءته لعدم صحتها وبتاريخ 18/ 5/ 1954 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 120 جنيهاً والمصروفات المناسبة. فاستأنفت وزارة الداخلية (الطاعنة) هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وكان من بين ما نعته عليه بطلانه لإغفال محكمة الدرجة الأولى إجراء جوهرياً هو تلاوة تقرير التلخيص قبل المرافعة وقيد الاستئناف برقم 231 سنة 6 ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني وقيد استئنافه برقم 237 سنة 6 ق المنصورة وبتاريخ 13/ 11/ 1955 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وبقبول الدفع وببطلان الحكم المستأنف وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت في 9/ 10/ 1960 برفض الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 21/ 3/ 1964 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه - ذلك أن محكمة الاستئناف على الرغم من قضائها في 13/ 11/ 1955 ببطلان الحكم المستأنف فإنها عادت وقضت بتاريخ 9/ 10/ 1960 بتأييد ذلك الحكم محيلة إلى بعض أسبابه، مع أنه كان يتعين عليها بعد أن أبطلت الحكم الابتدائي أن تقضي في الدعوى بحكم مبتدأ وبأسباب من عندها. وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون باطلاً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في 13/ 11/ 1955 ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تلاوة تقرير التلخيص في مرحلة الدعوى الابتدائية ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 10/ 1960 وقضت في منطوقه برفض الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصروفات استئنافه وقالت في أسباب حكمها "ولما كانت محكمة أول درجة قد بنت قضاءها في قيام المستأنف عليها إبراهيم العطار (المطعون ضده الثاني) بتلفيق التهمة على الأدلة التي ساقتها في حكمها المستأنف والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتقرها عليها فإن ما ورد في استئناف الوزارة في هذا الصدد يكون على غير أساس" ويبين من ذلك أن محكمة الاستئناف على الرغم من قضائها في حكمها الأول ببطلان الحكم الابتدائي فإنها عادت وأيدته وأحالت في شأن التدليل على ثبوت واقعة تلفيق التهمة إلى ما هو وارد بذلك الحكم الذي سبق أن أبطلته، وذكرت أنها تقر أسبابه في هذه الواقعة الجوهرية التي يتأسس عليها القضاء بالتعويض ولا يقوم بدونها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال على عدم مما يبطله ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق