الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 1156 لسنة 22 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 266 ص 734

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(266)
القضية رقم 1156 سنة 22 القضائية

معارضة. 

معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لإعلانه معارضته مرة أخرى في ذات الحكم تعجيل المعارضة الأولى ونظر المعارضتين والحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا يوم الحكم. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلا.

----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا وأجل نظر معارضته لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلانه, ثم عاد فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم, مع أنه ما كان يجوز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة فيه, إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951, وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن, وكان يبين من كتاب النيابة أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوسا بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه في قضية أخرى, فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلا ويكون طعنه مقبولا شكلا مادام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسميا بصدوره قبل تقريره بالطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 14% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 11 مارس سنة 1951 وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 مايو سنة 1951 ثم ظلت القضية تتداول بالجلسات إلى أن حدد لنظرها أخيرا جلسة 10 فبراير سنة 1952 ولكن الطاعن قرر مرة أخرى بالمعارضة في نفس الحكم فحددت لنظر هذه المعارضة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951 وعجلت إليها المعارضة الأولى ثم حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن مع أنه لم يكن يصح قبول معارضة أخرى منه وأنه كان محبوسا في يوم 16 ديسمبر سنة 1951 الذي نظرت فيه المعارضتان فكان عدم حضوره راجعا إلى سبب قهري وقد قرر بالطعن بمجرد علمه بهذا الحكم.
وحيث إنه تبين من اطلاع هذه المحكمة على الأوراق أن ما يقوله الطاعن صحيح فإنه بعد أن كان قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا في 11 مارس سنة 1951 في القضية 6464 سنة 1950 استئناف في القضية 2265 جنح عابدين سنة 1950 وأجل نظر معارضته أخيرا لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلان الطاعن؛ عاد الطاعن فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم ومع أنه ما كان يجوز للطاعن أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة في نفس الحكم إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951 وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ولما كان يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوسا بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه في القضية 4624 سنة 1949 جنح مصر فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلا ويكون طعنه مقبولا شكلا مادام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسميا بصدوره قبل تقريره بالطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق