العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.
الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق