استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
استخلاص الفعل المكون للخطأ المؤسس عليه طلب التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغًا له أصل ثابت بالأوراق. تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
محكمة الموضوع. سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق