المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع .
متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق