ما أثاره المتهم فى دفاعه من أن إصابة المجنى عليه كانت سابقة على الحادث وما ساقه من قرائن على ذلك إنما هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى
الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو دفع موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً ما دام أن تعاقب الإجراءات مستفاد من الحكم.
لا يوجد ما يمنع الحكم من أن يحيل في رده على دفاع أحد المتهمين إلى ما رد به على دفاع غيره من المتهمين, ما دام الدفاع واحدا فيما أحال إليه.
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم؛ ولا بأن تردّ صراحة على الأوجه التي يتقدّم بها، إلا ما كان منها معتبراً من قبيل الدفوع الفرعية وطلبات التحقيق المعينة.
ليس على المحكمة أن ترّد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالاً، بل يكفي أن يكون في سياق الحكم ما يفيد الرد ضمناً على هذا الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق