عدم
إبدائه صراحة أمام محكمة الموضوع التفاتها عنه لا إخلال بحق الدفاع مجرد التحدث عن
خلو التحقيقات من المعاينة لا يتحقق به معنى الطلب.
عدم
التزام المحكمة بإجراء المعاينة رغم نقض الحكم لقصوره فى الرد على طلبها - مادامت
لم تر لزوما لها وبررت رفض القيام بها بأسباب سائغة.
من
المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى
إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود
.
إذا
كان القصد من الطلب إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة مع
انتفاء المنازعة في قوة إبصار شهود الرؤية.
إن
طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق
فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة.
طلب
المتهم من المحكمة إجراء معاينة لتتحقق عن حالة الضوء بنفسها.
إذا
كان المتهم وإن طلب المعاينة إلا أنه لم يحدد طلبه ولم يبين غرضه من إجرائها فإن
الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلا بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثرا منتجا
فى الدعوى فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.
عدم
تمسك المتهم باجرائها النعى على الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة لا تقبل.
إذا
كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء
المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق
الترام.
طلب
معاينة لتحقيق دفاع هام. رفضه وعدم الرد عليه. قصور.
إذا
كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث
لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التي ذكروها في
أقوالهم.
عدم
ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء
المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.
رفضه
بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى لا تثريب على المحكمة فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق