باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب )
المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد
القاضي / عبد
الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامع
محمد أمين عبد النبي و صالح
إبراهيم الحداد
" نواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد
العليم .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 8 من محرم 1444
هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .
أصدرت
الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19383
لسنة 84 ق .
المــــــرفــــــــوع
من
...... المقيم في ..... شقة رقم 3 ـــــــ ببورسعيد . لم يحضر أحد .
ضــــــــــــــــــــــد
..... المقيمة ..... ــــــ ببورفؤاد .لم يحضر أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
في
يـوم 23/10/2014 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة
استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) الصـادر
بتاريخ 27/8/2014 في الاستئناف رقم 544 لسنة 51
ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه .
وفي
نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 19/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 4/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي
تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أمين عبد النبي
" نائب رئيس المحكمة " ،
والمرافعة ، وبعد المداولـة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــــ على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدها الدعوى رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٩ مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامها برد مبلغ ۳۰۰۷۲۳٫50
جنيهاً ومبلغ ۷۰۸۰۰
دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وقال
بياناً لذلك إنه حرر التوكيل الرسمي العام رقم ٨٥٧٧/أ لسنة ٢٠٠٠ توثيق بورسعيد
لزوجته المطعون ضدها حال عمله خارج البلاد وترك لها مباشرة الشركة الخاصة به ، وإذ
قامت من خلاله بالاستيلاء على كافة أمواله وشهادات الاستثمار الخاصة به وبأولاده
القصر ومبالغ التكافل الاجتماعي والأجهزة الكهربائية المملوكة له متجاوزة بذلك
حدود الوكالة فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم
لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم 544
لسنة 51 ق ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين ثم ندبت
خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف ،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم إجازته لتصرفات المطعون ضدها وعدم
نفاذها في حقه لعدم تقديمها كشف حساب بما قامت به من تصرفات وعدم تمكنه من الرقابة
على أعمالها بسبب تواجده خارج البلاد وقدم للمحكمة ما يفيد تحويله أموال للمطعون
ضدها لصرفها على النحو المتفق عليه والذي حررت الوكالة من أجله إلا أنها قامت بسحب
كافة أمواله متجاوزة حدود تلك الوكالة كما قدم خطاباً صادراً من البنك الأهلي المصري
مؤرخ ۲۲/6/2009 يفيد قيامها باسترداد شهادات استثمار
بقيمة ١٨٠٠٠٠ ألف جنيه وكشفاً صادراً من بنك مصر يفيد قيامها بسحب مبالغ التكافل
الاجتماعي وإجمالي معاشه المستحق له من النقابة ، كما قامت بسحب عائد حصيلة
كوبونات البنك الأهلي المصري وامتنعت عن سداد نفقة بناته من زوجته السابقة وأقيمت
عليه دعوى الحبس رقم 31 لسنة ٢٠٠٨ حبس الميناء وأقرت برسائلها أنها لن تدفعها لهن
، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه الدفوع الجوهرية التي يتغير بها وجه الرأي في
الدعوى والتفت عن دلالة تلك المستندات وأيد حكم أول درجة في قضائه برفض الدعوى على
سند من الإفادتين المقدمتين من المطعون ضدها من أنها قامت بإيداع مبالغ باسمه
وأولادهما في غضون أعوام ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ۲۰۰۷
وثبت من تقرير خبير الدعوى أنها قامت بسحب تلك المبالغ بتاريخ لاحق فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن
المقررــــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على
البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما
ينبغي عليه من أحكام القانون ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة
مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي
ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما
أثبتته ، وأنه يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله
وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال
للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة وكان هذا الرصيد هو الإيراد
الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل ، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل مال
الموكل لصالح نفسه ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين
ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين
، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب لا تحمله ولم يمحص دفاعات الطاعن بل ولم يبين
ما ركن إليه في أسبابه من عدم تجاوز المطعون ضدها لحدود الوكالة الصادرة لها من
الطاعن وأغفل ما تمسك به الأخير في دفاعه من عدم إجازته تصرفات المطعون ضدها وعدم
نفاذها في حقه لعدم تقديمها كشف حساب بما قامت به من تصرفات طبقاً للوكالة الصادرة
لها منه وقيامها بالاستيلاء على أمواله والتفت عن المستندات المقدمة في الدعوى
الدالة على هذا الدفاع والمشار إليها بأسباب النعي فإنه يكون مشوباً بالقصور في
التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق