باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد
القاضي / عبد
الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامع
محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد
" نواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد
العليم .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 8 من محرم 1444 هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7785
لسنة 80 ق .
المــــــرفــــــــوع
من
السيد ......
المقيم بناحية ....ـــــــ مركز ميت غمر.
حضر عن الطاعن الأستاذ / ...... المحامي .
ضــــــــــــــــــــــد
السيد ..... .
المقيم ..... ـــــــ مركز ميت غمر
ــــــ دقهلية .
لم يحضر أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
في يـوم
20/4/2010 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة
استئناف المنصورة الصـادر بتاريخ 23/2/2010 في الاستئناف رقم 5857 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي
نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 17/5/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفقاً لما جاء بالسبب المتعلق بالنظام
العام والمبدى من النيابة .
وبجلسة 21/5/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 18/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي
تـلاه القاضي المقرر/ نور الدين
عبدالله جامع " نائب رئيس المحكمة
" ، والمرافعة وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــــ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1023
لسنة 2007 مدني كلي ميت غمر على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المؤجرة المبينة
بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن وضع يده من
تاريخ إنذاره بالإخلاء حتى التسليم ، وقال بياناً لذلك ، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/2000
استأجر الطاعن من مورث المطعون ضده عين التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة
وعشرون جنيهاً ورغبة منه في إنهاء العلاقة الإيجارية مع الطاعن فقد أقام الدعوى ،
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مركز ميت غمر
الجزئية استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم
5857 لسنة 60 ق ، وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقررـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن مفاد نص
المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة
للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص
المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو
قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية
حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو
قيمتها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء
نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها
في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ، ومن ثم فإن
الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص
سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ،
باعتبار أن هذه المسألة ــــــ وفي جميع الحالات ــــــ تعتبر في نطاق الطعون
المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن
تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على
ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وكان المقرر أيضاً ـــــــ أن
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقديرــــــــ
فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها
مما لا يمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في
المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، ولما كان النص في المادة 42/1 من قانون
المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ــــــــ على أن " تختص
محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا
تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائي إذا كانت الدعوى لا تجاوز ألفي
جنيه " وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات ــــــ قبل
التعديل ـــــــ على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع
الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون
حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان من
المقررــــــــ أيضاً ــــــــ أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها
والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة
قانونية ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة
المتفق عليها بين المتعاقدين فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد
إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت
الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية
بنظرها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على
الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين محل التداعي تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار
وذلك بعد أن أنذره بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما ، وأن يده
عليها بذلك صارت يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ إذ إنها لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من
التزاماته العقدية ، وإنما حقيقتها هي
دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب وإذ كانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أورد
المشرع قواعد تقدرها في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات إذ أنها دعوى غير
مقدرة القيمة وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد الاختصاص بها
للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269/2 من قانون المرافعات تنص
على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر
المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي
يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " وإذ كان الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف والحكم بإعادة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل في موضوعها .
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق