الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 1912 لسنة 56 ق جلسة 14 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 202 ص 1066

جلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

-------------

(٢٠٢)
الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٥٦ القضائية

نقض "الطعن في الأحكام الصادرة غيابياً من محكمة الجنايات" "سقوط الطعن".
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن.
الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

-------------
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ.... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٥٠٠ جنيه. وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين قضى ببراءتهم - بأنهم: (أولاً) سرقوا جهاز التسجيل الموضح الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ..... وذلك من مسكنه بطريق الإكراه الواقع على ابنته.... بأن تسوروا المسكن وهددها الأول بمطواة كان يحملها بيده بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث يرقبون الطريق فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الجهاز سالف الذكر. (ثانياً) شرعوا في سرقة الأخشاب الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ..... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (مطواة) بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث لمراقبة الطريق وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها وإحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ١٧ من القانون ذاته (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه. (ثانياً) ببراءة الآخرين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة نعت على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد عاملت المطعون ضده بالرأفة فإنه كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور عملاً بنص المادة ١٧ من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة ٣١٦ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ..... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٥٠٠ جنيه. وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق