حق
البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م
157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ
عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم بالفسخ.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع
نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب
الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط
الفاسخ الصريح. خطأ.
حق
المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا
الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
عقد
البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن.
للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
إيداع
المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع
التخصيص لصالح البائع وحده.
رفض
المعروض إذا كان نقوداً. يلزم عنه قيام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم
التالي لتاريخ محضر الإيداع على الأكثر. م 488 مرافعات.
حق
المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.
م
338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه
بصحته ونفاذه.
استحقاق
البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري
وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.
دعوى
صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ
التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد
البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها
وبين المشترين.
دفع
المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته
ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.
اعتبار
ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه.
ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.
المبالغ
المستحقة لدائن غير مقيم في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليه طبقاً للقانون رقم 80
لسنة 1947. سبيل الوفاء بها إيداعها في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له بذلك. مؤداه
تسليم ثمن البيع لوكيل البائع غير مقيم. غير مبرئ لذمة المشتري. علة ذلك .
حق
المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.
شرطه. ألا يكون مما يضار به البائع.
توافر
ركن الثمن في عقد البيع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة النقض
طالما كان استخلاصها سائغاًًًًً.
الشرط
الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد.
الاستناد
إلى العرض والإيداع في براءة الذمة من باقي الثمن. انطواؤه على طلب القضاء بصحتهما.
قيام
المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على
الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق
الإجراءات المقررة قانوناً.
الشرط
الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا
كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط
الفاسخ ولو كان صريحاً.
النعي
بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
منح
المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة
الميسرة أو رفضه. غير لازم.
استلام
المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان
مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع المشتري باقي الثمن دون
الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع الفوائد.
المبالغ
المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة
1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب
من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك
بالنظام العام.
حق
المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم
يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن
الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.
تأجيل
دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في
الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن
الثمن.
منح
المشتري مهلة للوفاء بثمن البيع اتقاءً للفسخ، أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة
محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع
الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه.
إعطاء
المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من
القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن
يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب
عليه.
التصرف
الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع
مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز
التصرف.
البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره.
نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها
بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.
تعليق
دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن
التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى.
المادة 338 مدنى.
تعليق
دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع
اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.
عقد
اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال
التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول
برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.
التزام
البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع
يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. م
439، 452/ 2 مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق