الاتفاق على تصفية علاقات قانونية من خلال الحساب الجاري. لا يحول دون طلب إجراء هذه التصفية مع استمرار سريان الحساب. أثره.
الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها
الحساب الجاري. طريق استثنائي لتسوية الحقوق والديون التي تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة. تحديد نطاقه بإرادة طرفيه. عدم امتداده إلى ما لم يتم الاتفاق عليه.
تكليف الخبير ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجاري. النعي عليه بمجاوزته لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك الأوراق. لا محل له.
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري. كفالة لدين مستقبل. شرط صحتها. وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.
تحريم الفوائد على متجمد الفوائد. خروج ما تقضي به القواعد والعادات التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد في الحساب الجاري. المادتان 232 و233 من التقنين المدني.
علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ليست علاقة وكالة. هي علاقة وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاًً .
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف .
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق