مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.الحكم كاملاً
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً
الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد. ماهيتها. إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه.الحكم كاملاً
التدليس. ماهيته. توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. اعتباره تزويراً معنوياً ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية .الحكم كاملاً
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناًًًًً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.الحكم كاملاً
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. م 125 مدني. إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعاً معيناً يزيد عن الحقيقة. لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدى البائع.الحكم كاملاً
التدليس الذي يجيز إبطال العقد. استخلاص عناصره وتقدير ثبوته أو نفيه. استقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة.الحكم كاملاً
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه بوقائع التدليس. مسألة واقع لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض إذ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
يشترط لانطباق القاعدة الواردة في المادة 384 من قانون المرافعات والتي تقضي - في حالتي التضامن وعدم التجزئة - بأنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم .الحكم كاملاً
إن القاعدة المقررة في المادة 136 من القانون المدني هي أنه يشترط في التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. وإذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة.الحكم كاملاً
إذا كانت الوقائع التى استعرضتها محكمة الموضوع وبنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافرا تاما أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح والطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق