اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثره. وجوب مراعاة المحكمة ذلك في قضائها.الحكم كاملاً
رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق