المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.
للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.
تعدد المستأجرين لعين واحدة. تفضيل المستأجر الذي يضع يده على العين المؤجرة دون غش. شرطه. المفاضلة لا تكون إلا بين عقود صحيحة ونافذة.
اعتبار العقد صورياً صورية مطلقة. أثره، اعتباره غير موجود في الحقيقة. لا مجال للمفاضلة بينه وبين عقد آخر. المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية.
مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين. لا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق