بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسـراى
المحـكـمـة صـبـاح يـوم الأربعاء المـوافـق 27/4/2022
برئاسة السيد الأستاذ / شريف
عماد الدين البيلي رئيــــس المحـكـمة
وعضـويـة الأستاذ / أحمــــد خالد الشايب رئيـــــس مـحـكـمـة
وعضـوية الأستاذ /
إبراهيم اسامـه دسـوقـي رئيـــــس مـحـكـمة
وعضـوية الأستاذ / عبد
الرحمن مصطفى وكيل الــنيابـة
وبحضــور السيـد /
احمـد شعبـــــان أمـــــيــــن الـــســـر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 83 لسنة 2022 جنــح
اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- مرتضى أحمد محمد منصور ............ "متـــــــــهـــــــــــــم"
((((( المـحــكــمـــــة )))))
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت / مرتضى أحمد محمد منصور .
لأنه بتاريخ 13 /11/ 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة .
- سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم
الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada
Mansour)
على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه
عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا فى عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى
المرفق والتحقيقات .
- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر يإساءته
إستخدام أجهزة الإتصالات وذلك بإرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو
المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/3 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات
والمادتيين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم
الإتصالات .
وحيث تخلص وقائع القضية :-
فيما سطر بالعريضة المقدمه من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع الأخير من تضرره من المدعو/ مرتضى أحمد محمد منصور لانه وبتاريخ ۱۱/۱۱/ ٢٠١٩ أذاع المشكو في حقه علي صفحته الخاصة وعلي القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب " مقطع تصويرى " والبالغ مدته الزمنية (٥،٣٢) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية ونشره علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته و إدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والأساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وإنتهاكات صارخه وتهديد ووعيد للشاكي بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقة:- ( الحقوق بتتاخد بطريقتين لااما نيابة لا اما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الاهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك.. مش مرتضي منصور... و انا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية و انا بحافظ علي علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل. -و انا سافرت السعودية و انتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع المستويات.. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو و الكلام ده قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض و عن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد ، خدنا حقنا بالقانون "وأورد المدعى بالحق المدنى بصدر العريضة كون مقصد المشكو فى حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضله تبلغ من العمر 67 عاماً وإحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدي الشركات الكبرى وهي إدعاءات كاذبة جمله وتفصيلاً يجيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الاذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخله بالآداب وكان قالة المشكو فى حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدرة الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئه. تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومباديء الأخلاق والقيم الإجتماعية وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والامن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والإستخفاف بالقانون والإجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال اسلوب متدني يجيدة المشكو في حقة وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أموراً لو صحت لإستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع ألفاظه وعباراته ( المذاعة علناً ) علي مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تنال من كرامه وهيبة وسمعه الشاكي ولإسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولأخرين الأمر الذى حدا بالشاكى إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو فى حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:
وبسؤال/ حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي -
شهد بمضمون ما جاء به إستدلالاً وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته
بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، وقدم
قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ.
وبسؤال العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش
قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهو الضابط ، فشهد بتوصل
تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع
"Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء
قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي
من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس
محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون
اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي
والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه.
وإذ أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة
العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به أنه بالبحث على
موقع ( facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه "Mortada
Mansour"
تبين أنها تحتوي على عدد 2,514,736 " إثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف
وسبعمائة وستة وثلاثون " متابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ
تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في
مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة
رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة
تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وأضاف
التقرير الفنى بتوصل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعى / مرتضى أحمد
محمد منصور ، وأخيراً أنه بفحص الصفحة الرسمية المساه " Mortada
Mansour"
عبر موقع "Youtube" تبين عدم وجود المقطع
المصور محل البلاغ واحتماليه حذفه.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية
الاوراق الي هذة المحكمة وبجلسة 2/2/2022 حضر وكيل المجنى
عليه (محام) وإدعى مدنيا بمبلغ مائة ألف جنيه وطلب أجلا للسداد الرسم والإعلان ،
وحضر وكيل المتهم (محام) وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بإستخراج صورة رسمية من
الأوراق والمحكمة أستاجلت القضية لجلسة 16/2/2022
للاعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم والإطلاع للطرفين . وبالجلسة المحدده حضر
وكيل المجنى عليه وقدم إعلان بالدعوى المدنية منفذ وإنضم للنيابة العامة وطلب
القضاء له بالتعويض ، وحضر المتهم بوكيل وطلب أجلا للإستكمال الإطلاع وإدعى مدنيا
بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المقابل ، وطلب رد هيئة
المحكمة وطلب أجلا لإتخاذ إجراءات الرد . والمحكمة أستأجلت القضية لجلسة 23/2/2022
لإتخاذ إجراءات الرد من قبل المتهم وصرحت بأستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة .
وبالجلسة المحددة حضر المتهم بشخصه وتنازل عن طلب رد هيئة المحكمة وطلب أجلا
للإطلاع وللإعلان بالإدعاء المدنى المقابل وسداد الرسم ، وحضر المدعى بالحق المدنى
بوكيل عنه وماثل وكيل المشكو فى حقه بمنح
الأخير أجلا للإستكمال الإطلاع ، وبجلسة 23/3/2022 حضر المدعى بالحق المدنى بوكيل
عنه وقدم أربعة حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات مقدمة
من المتهم ضد المدعى بالحق المدنى وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من تفريغ
محتوى مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج الزمالك اليوم ، وطويت الحافظة
الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لنادى الزمالك ، وطويت
الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من تفريغ إحدى مقطع فيديو والمحكمة طالعت جميع
المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى وألمت بمحتواها ، والحاضر عن المدعى
بالحق المدنى طلب القضاء له بالتعويض ، وحضر المتهم بشخصه ومعه ( محام) وقدم إعلان
بالإدعاء المدنى المقابل غير منفذ وطلب الإعلان فى المواجهة وقبله الحاضر عن
المدعى بالحق المدنى وقدم عدد أربعة حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة
ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 1451 لسنة 2021 جنح إقتصادية ، وطويت الحافظة
الثانية على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 10077 لسنة 61 ق ، وطويت الحافظة
الثالثة على صورة ضوئية من اللإنذار الصادر من السيد / تركى الشيخ للمنذر إليه
المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الراهنة وكذا صورة ضوئية من خطاب منسوب صدوره الى
السيد / تركى الشيخ ، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من إيصال إستلام مبالغ
نقدية والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المتهم وألمت بفحواها ودفع الحاضر
عن المتهم بعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم
بجلسة اليوم.
* والمحكمة تود ان تنوه بأنها قد قامت بفض الحرز
المرفق بالاوراق والاطلاع علي مابه من اسطوانة مدمجة ومشاهدة الفيديو موضوع الدعوي
المحمل عليها .
وإبان حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المتهم بطلب
بفتح باب المرافعة والمحكمة طالعت الطلب المقدم والمرفق به حافظة مستندات طالعتها
المحكمة وألمت بما جاء بها .
وحيث انه عن طلب فتح باب المرافعة :-
فانه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنالمحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء
تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.
الطعن
رقم ١٥١٤٤ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة 24/01/2000 مكتب فنى (سنة ٥١- قاعدة
١١-صفحة ٧٣)
والمحكمة عقب مطالعتها لما أبداه من طلبا بشأن
إعادة الدعوى للمرافعة فأن المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها
للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه الأمر الذى تلتفت
معه المحكمة عن الطلب المبده لكون ما إرتكن إليه بطلبه بإعادة الدعوى للمرافعة ليس
من شأنه التأثير على مجريات الدعوى محل الحكم وتلتفت المحكمة عن حافظة المستندات
المرفقة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم التصريح من قبل المحكمة بتقديمها .
وتلتفت المحكمة عن ذلك الطلب لكونه من شأنه إطالة امد التقاضى دونما مقتضى .
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق الذى رسمه القانون لعدم إرفاق المدعى بالحق المدنى توكيل خاص يبيح إقامة
تلك الدعوى :
لما كانت جريمة تعمد ومضايقة الغير بإساءة
استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة
٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ليست عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .
(
الطعن رقم ٦٢ لسنة 89 ق – جلسة 16/12/2019 )
ولما كان مما سبق طرحة من قواعد قانونية وأن
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء
ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون
بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت جرائم تعمد الإزعاج
بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، كلها ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على
شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، سيما
وأن البين للمحكمة الراهنة عقب مطالعتها لكافة وريقات الدعوى محل الحكم وما ثبت
بنهو العريضة الرقيمة برقم 46810 لسنة 2019 عرائض مكتب فنى والمعاد قيدها برقم
33561 لسنة 2019 جنح العجوزة كون تلك العريضة مذيلة بتوقيع المدعى بالحق المدنى/ محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب
وبات ما ينعاه وكيل المتهم من دفع إرتكن إليه لايلقى صدى قانونى لدى المحكمة ، ومن
ثم يكون نعي المدافع عن المتهم في هذا الشان غير سديد. متعيناً رفضه وعدم التعويل
عليه.
وعن موضوع الإتهام :-
فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو
مقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات على كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب
جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو
بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل
جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب
بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في
الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به
أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر
مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق
أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي
مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق
التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن
يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي
مكان.
- كما نصت المادة 306 من ذات القانون علي أنه (كل سب لا يشتمل على إسناد
واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في
الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف
جنيه. )
- ونصت المادة 308 من ذات القانون علي أنه (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو
القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض
الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود
المبينة في المواد 179 ،181 ،182 ،303 ،306 ،307 على ألا تقل الغرامة في حالة
النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة
شهور )
- وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة
2003 أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو
في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات
المقررة فيها " .
- كما أنه من المقرر بنص المادة
76/2 من ذات القانون على أنه : " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من : .... 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال
أجهزة الاتصالات" .
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :( الفقرة الثانية من المادة 76 من
القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة
استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن
يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه
وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو
جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل
الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات
الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى
فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو
على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة
وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من
عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .
) شرح
مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124(
..وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن " من المقرر أن
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله
أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين
ينص عليه.
(الطعن رقم 6520 لسنة 82 ق - جلسة 1 / 1 / 2013_
لم ينشر بعد)
وإذ قضى بأن :- "العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي
بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا
الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، ولا يلزم أن تكون
الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه"
(الطعن رقم 6114 لسنة 82 ق -جلسة 24 / 2 /
2013_ لم ينشر بعد)
وحيث أنة :-" و لما كان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى
حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته "
( نقض
6/12/1979 مجموعة الأحكام س 30 – ص 902 – قانون الإجراءات الجنائية معلقا
على نصوصها - المستشار حسن علام - طبعة نادى القضاة – 1991 ص 499 )
وكان المستقر عليه فقهاً ان:- السب هو خدش للشرف والإعتبار ، أي كل ما يمس
قيمة عند الإنسان نفسه أو يحط من كرامته عند غيره بأي وجه من الوجوه دون إسناد
واقعة معينة إليه وان القصد الجنائى فى جرائم السب لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ
الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها وأن المراد من السب فى أصل اللغة الشتم سواء
بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تؤمى إليه ، وهو المعنى
الملحوظ فى إصطلاح القانون.
وإذ قضت محكمة النقض بأن " من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة
العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى
تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب
أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع
في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها
في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد
اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى
بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ،
وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص"
( الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٧٩ ق - جلسة 25/2/2012)
وقضى بأن " من المقرر أن العلانية فى جريمة السب لاتتحقق إلا بتوافر
عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز ،
ثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب."
ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة السب العلنى
أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان
ألفاظ السب التى بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى
مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . وكان ما حصله الحكم فى صدد بيانه واقعة
الدعوى لايتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لايكفى لتوافر العلانية أن يكون
عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليها
وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم ، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه
يكون مشوباً بالقصور
[الطعن رقم 12971 - لسنــة 60 ق
- تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1998
- مكتب فني 49 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 636 - تم قبول هذا الطعن
وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض أن استظهار القصد الجنائـى في جريمة
السب علنا الموضوع تستخلصه من وقائـع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام هذه
الظروف والوقائع ال ً بالمجنى عليه يكون تتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج ، فإن الحكم
إذ استخلص قصد المتهم بالتشهير علنا قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركنى
العالنية بما يسوغ الإستدلا عليه وتنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب
) الطعن
رقم 2688 لسنة 89 ق جلسة 26/10/2019 )
والعلانية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليها فى المادة 171 آنفة الذكر
يشترط لها توافر عنصرين هما توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب على عدد
من الناس بغير تمييز وإنتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع
بالغاً حداً معيناً بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان
قليلاً ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه
كان يجهلها "
{ الطعن رقم 6297 لسنة 55 ق جلسة 4/6/1986 س 37
ص 622 } ؛
كما أنه من المقرر كذلك أن " الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب
العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى
يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الألفاظ محل
السب لتبين مناحيها وإستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح
"
{ الطعن رقم 7462 لسنة 53 ق جلسة 12/6/1984 } ؛
"
ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً
للشرف والإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن القصد الجنائى لديه "
{ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1024 لسنــة 24 ق
جلسة 19/10/1954 مكتب فنى 6 صفحة رقم 113} –
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنة " تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف
والإهانة مرجعة إلى ما يطمئن إلية قاضى
الموضوع بصرف النظر عن الباعث عليها ولا رقابة لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في
التطبيق القانوني للواقعة "
( مجموعة أحكام النقض السنة 23 ص 1194 ) .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تكون
عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن
تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها
ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ".
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 (
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت
الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
".
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة
28/10/1997 )
- وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة
وإطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ساقته سلطة الإتهام من أدلة فنية
وقولية وما باشرته من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وما طالعته المحكمة
من مستندات تتحصل فى أن المتهم قد قام بسب المدعى بالحق المدنى/ محمود إبراهيم
إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر
مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada
Mansour) على موقع التواصل الإجتماعى
فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار
وطعنا فى عرضه وتعمده إزعاج المدعى بالحق المدنى سالف الذكر يإساءته إستخدام أجهزة
الإتصالات ، وحيث إطمأنت المحكمة الى حدوث تلك الوقائع المنسوبة للمتهم بتلك
الصورة المتقدمة وأرتاح وجدانها وأستقر فى عقيدتها قيامة بإرتكاب الجرائم المنسوبه
له وقد إستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت فى حقها ما
ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بالعريضة المقدمه من وكيل
المجنى عليه والموقعه من الأخير على آثر تضرره من المشكو فى حقه / مرتضى أحمد محمد
منصور لما قارفه الأخير من جرم إذ أنه بتاريخ ۱۱/۱۱/ ٢٠١٩ نشر المشكو في حقه علي
صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك مقطع تصويرى مدته (٥،٣٢) خمس دقائق واثنين
وثلاثون ثانية ووالاه المشكو فى حقه ببث
ذلك المقطع علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي
الخاضعة لسيطرته أورد به المشكو فى حقه
مرددا العبارات الآتى نصها ( الحقوق بتتاخد
بطريقتين لااما نيابة لا اما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس
زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل
الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت
مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت
ماركة الساعة عندك.... مش مرتضي منصور... و انا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات
مصرية سعودية و انا بحافظ علي علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها
هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل - و انا سافرت السعودية و انتوا
كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش هفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت
قادمة علي جميع المستويات......... مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح
أهو والكلام ده قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن
عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة..
هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات
المؤمنات اللي بجد "
وأن الدليل قد إستقام على صحة هذه الواقعة فى حق المتهم أخذا بما جاء
بشهادة العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة
العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة – إذ شهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر
المقطع المصور على صفحه المشكو فى حقه الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى
المسمى "Facebook" والمعنون بعنوان "مرتضى منصور إلى
الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي بعض
العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن أومىء بعبارات من شأنها النيل من شقيقة
المدعى بالحق المدنى بقالة "حضرتك
اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية
دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي ماجدة، وأضاف أن قصد المشكو في حقه من ذلك
هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه، فضلا عما ثبت بتقرير
قسم المساعدات الفنية الذى أثبت به أنه بالبحث على موقع ( Facebook) عن
الصفحة الرسمية المسماه "Mortada
Mansour"
إستبان إحتوائها على عدد 2,514,736 متابع، وأن المقطع المصور محل البلاغ إستبان
تواجده على الصفحة المعنون "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر
يا السجن يا الموت" بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook"
وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة،
وأضاف التقرير بتوصل التحريات الفنية إلى كون مالك الصفحة المشكو فى حقه/ مرتضى
أحمد محمد منصور لاسيما وان المحكمة قد تبصرت المقطع المصور موضوع الجريمة فثبت
للمحكمة إن المدعي بالحق المدني المقصود بماساقه المشكو فى حقه من عبارات أوردها
المتهم فى سياق النيل من المدعى بالحق المدنى وسعياً وراء جذوة الإنتقام من الأخير
كون المدعى بالحق المدنى " رئيساً لأحد الأندية الرياضية " فألصق
بالأخير إتهاماً من شأنه إفساد العلاقات الدولية الحادثة فيما بين جمهورية مصر
العربية والمملكة العربية السعودية بقالة "ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية وانا
بحافظ علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها هو والعيال الصيع اللي
كانوا بيشتموا الراجل - وانا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت
العلاقات تاني فا مش هفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع
المستويات......... مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو والكلام ده
قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل "
وتابع المشكو فى حقه النيل من شرف وسمعه المدعى بالحق المدنى طعناً فى
شرف شقيقة الأخير وأورد كون الأخيرة سبق إتهامها بإحدى الدعاوى القضائية المخلة
بالشرف مدعياً كون شقيقة المدعى بالحق المدنى من تدعى ماجدة لقيت حتفها بمحبسها
على آثر إتهامها بإحدى قضايا الدعارة وفقاً لما ورد بالمقطع التصويرى محل المحاكمة
والوارد بتفصيلاته قالة المشكو فى حقه " حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس
محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن
إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما
دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد" وهو ما تأييد بتحريات المباحث
وشهادة مجريها بأن المتهم كان يقصد شقيقة المدعي بالحق المدني.
الامر الذى تتوافر به اركان جريمة السب وتوافر فعل الاسناد أخذاً بما
قرره المتهم في حديثه الثابت بالمقطع التصويرى
وكان موضوع هذا الاسناد امورا تؤدي الى احتقار المجنى عليه " المدعى
بالحق المدنى " وشقيقة الأخير والنيل من سمعتهما والحط من كرامته وحال
الإدعاء بكون المدعى بالحق المدنى سبق إتهام شقيقته بإحدى القضايا المخلة بالشرف والنيل
من سمعة المدعى بالحق المدنى كون شقيقة الأخير وقد وافتها المنية بمحبسها على آثر
إتهامها بإحدى قضايا الدعارة وقد توافر ركن العلانية في فعله بان ادلي بهذه
الالفاظ والاقوال على مسامع متابعية من مرتادى موقع التواصل المسمى " الفيس بوك " ومشاهدى المقطع التصويرى على
صفحة المشكو فى حقه الشخصية الرسمية المسماه "Mortada Mansour"
إذ إستبان إحتوائها على عدد 2,514,736 متابع وبغير تمييز ويتاح للكافة مشاهدتها، وقد سبق للمشكو فى حقه تسميه ذلك المقطع بعنوان
"مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت"
بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹،وإذ توافر لدية القصد الجنائي من خلال تعمده اسناد هذه الوقائع
والالفاظ الي المدعى بالحق المدنى للحط من
كرامة الأخير ومكانته الإجتماعية عالما بان مضمونها لو صح لاستوجب عقاب فاعله،
وكان المستقر عليه فقهاً أن صفة الواقعة والتى من شأن إسنادها للمدعى بالحق المدنى
الهبوط وزحزحة مكانتة الإجتماعية تنقسم إلى قسمين ( الواقعة المستوجبة للعقاب ،
الواقعة المستوجبة للإحتقار" وكان ماقارفه المشكو فى حقه تندرج ضمن تطبيقات
الواقعة المستوجبة للإجتقار لدى عموم الفقهاء إذ أن نسبة المتهم للمجنى عليه واقعة
تخالف الأخلاق وتثير نفور الناس وإشمئزازهم تعد سبا فى حق المدعى بالحق المدنى
سيما أنه ذكر المدعى بالحق المدنى إسما بأكثر من موضع، وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة
واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة
بارتكاب المتهم لما نسب اليه من جرم على النحو الوارد بالاوراق وادانته فضلا أن
المشرع قد إرتأه وصولا للغرض السامى الذى قصد تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن
المطاعن والتبليغ عن الجرائم لا يصح أن تثاق علنا جزافا على العامة من مبصرى مواقع
التواصل الإجتماعى فأن المشرع قد منح الكافة موجبات التقاضى وفقا للأحكام الدستور
والقانون وقد درج الكافة فى تلك الأزمنة والتى سادت فيه تكنولجيا المعلومات ومواقع
التواصل الأجتماعى دأب فيه بعضاً من الأشخاص على النيل من حرية الأخريين والطعن فى
مسلكهم فأمست وسائل التواصل الأجتماعى والمنصات الالكترونية وتطبيقاتها غاية
ووسيلة لإلصاق الإتهام لكلأ من حمل ضغينة تجاه آخر ، رغما عن إفراد المشرع نصوص
القانون والطرق والسبل المتعين إتيانها للتبليغ عن الجرائم وما كان ذلك الإ حماية
وصونا للكافة ودرءاً للنيل من سمعة الأخريين والإضرار بهم .
والمحكمة إذ تهيب بالعامة والكافة نهج المسلك القانوني للإبلاغ عن
الجرائم بقنواتها الشرعية .
والمحكمة وإن كانت ترى كون حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق فى
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير
فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " .
ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النص " حرية التعبير عن الرأي " بمدلوله
الذي جاء عاما مطلقا ليشمل الرأي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والرياضية، وترتيباً على ذلك تستخلص المحكمة ان ما قام به وما أدلى به
المتهم من عبارات كان سياقه خارجا عن النقد الذاتى وحرية الرأى انما يعد سبا
وطعناً فى عرض المدعى بالحق المدنى ، وحين اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وجدت أن
المقطع المصور محل الواقعة الراهنة قد حمل بين طياته عبارات بذيئة وأسفت المحكمة
على أن تصدر تلك العبارات من شخصية عامة يخاطب بها أحد أقرانه بالوسط الرياضى ولا
يصلح أن يكون حوارا بأحد المشاهد الدرامية لأن الرقابة لم ولن تسمح به أو بأي
تلميح حوله وأن الكثيرين ينظرون للشخصية العامة الذي تشكل وجدان وضمير هذا المجتمع
ورمز من رموزه بغية الإقتداء في مناح شتى من جوانب حياتهم ، ومن ثم فلا يجب أن
تكون هذه هي لغة الحوار ، ومن ثم فالمحكمة تأخذ المتهم بقسطاً من الشده جراء
ماقارفه من جرم وحال كونه إحدى الشخصيات العامة المؤثرة ولا يتصور أن يقترف مثل هذه الجرائم وهم القدوة
والمثل لجمهور الناس الأمر الذي يكون معه قد وقر بيقين ووجدان تلك المحكمة ثبوت
الجرائم المسندة إلى المتهم ثبوتا يرد أصله الى الاوراق وتحقيقات سلطة الإتهام وما حوتة بين جنباتها من
أدلة ثبوت تمثلت فى قيام المتهم بإسناد وقائع فى حق المدعى بالحق المدنى من شأنها
النيل من سمعه الأخير والتقليل من شأنه وزحزه مكانته الإجتماعية واحتقاره عند اهل
وطنه ، الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات فى حق المتهم
بما يمثل الركن المعنوى لجريمة السب والتى
أفرد لها المشرع العقوبة المؤثمة بالمواد
171 ، 306 ،308 من قانون العقوبات , وكذلك ثبوت قيام
المتهم بتعمد إزعاج المجنى عليه ومضايقته بإساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعى
ومالها من شأن فى التأثير على عموم متابعى مستخدمى تلك المواقع وهو الأمر المؤثم بنص المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة
2003 .
بيد أن المحكمه اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون
العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى
عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن
فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة
أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية
، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد
بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة
308 من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بمادة
الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما
سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم
عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى/ محمود
إبراهيم إبراهيم الخطيب :-
فالمحكمه تمهد لقضائها بأنه لما كان البين من نصوص المواد ( 170 ، 221 ،
222 ) من القانون المدنى( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا
لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت
الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن
يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ) .
وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى " كل
خطأ سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبة بالتعويض "..." ومقتضاها أنه يشترط
لتوافر المسئولية المدنية تحقق عناصرها وهى الخطأ والضرروعلاقة السببية.. وتنصرف
دلالتها إلى مجرد الإهمال والفعل العمد
على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص
من طبيعة نهى القانون عن الأضرار من عناصر التوجية فثمة إلتزام يفرض على الكافة
عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقتضى هذا
الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعمال له بذل عناية الرجل الحريص ....".
( نقض 336 لسنة 4ق – 31/5/1978)
وكان تعريف الخطأ وفقاً لما قررته محكمة النقض " أن الخطأ الموجب
المسئولية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى هو الإخلال بإلتزام قانونى يفرض على
الفرد أن يلتزم فى سلوكة بما يلتزم به العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون
بالغير فإذا إنحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس
من مراعاته ويكون قد أخطأ ".
( نقض13/5/78 الطعن رقم 226 لسنة 4ق )
الضرر فيقصد به المساس بمصلحة المضرور " فيتعين على المضرور إثبات
الخطأ وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر فالضرر هو المساس بمصلحة المضرور وهو
يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ
مما كان علية قبل وقوع الخطأ يشترط فية أن يكون محققاً وهو يعتبر كذلك إذا تحقق
سببة ولو تراخت آثاره إلى المستقبل فتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة
محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم قد بين عناصر الضرر
ووجه لأحقية طالب التعويض فية ".
( نقض26/6/1972م – نقض – ج – 73- 953)
توافر علاقة السببية فقضى بأن :-
" وأن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها
هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام
تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وأنه يكفى لتوافر
رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه
لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر".
( نقض 7/11/1977 – م – نقض – ج – 28 – 921)
" وأن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع
التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة علية فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى
تكون منه إستخلاص غير سائغ .
( نقض 21/12/1974 – م – نقض – 25 – 1519)
فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة
وثبوتها في حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية
وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية
وأن المدعي بالحق المدنى قد ناله ضرر من جراء ذلك وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم
الذى انتهت المحكمة إلى إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعي بالحق المدنى وتقدر
المحكمة التعويض لهذا الضرر للمدعى علي ضوء الظروف الملابسة للواقعة بمبلغ عشرة
ألاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت قبل المتهم مع إلزامه بمصاريف الدعوى
المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات ، 187 محاماة المستبدلة
بالقانون 10 لسنة 2002
وحيث إنه عن الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المشكو فى حقه / مرتضى
أحمد محمد منصور:-
علي سند من تضرره من اتهام المجني عليه له بارتكاب الواقعة ، فان المحكمة
تقدم لقضائها بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن [ حقا التقاضي والدفاع من
الحقوق المباحة مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكا بحق أو ذودا عنه
ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم ]
[ الطعن رقم 306 لسنـة 59 ق جلسة 29/4/1993 س 44
ص 293 ]
كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن المسئولية التقصيرية تستلزم توافرها
توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
وحيث إنه لما كان ذلك وهدياً بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان
البين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن كل ما قام به
المجني عليه هو إبلاغ الجهات المختصه قانوناً بوقائع الدعوى وهو في ذلك كان يستخدم
حق كفله له الدستور والقانون وسلك الطريق القانوني للإبلاغ ومن ثم لم يثبت للمحكمة
وجود قصد لديه بالأضرار به ولا إنحراف عن استعماله لهذا الحق المكفول له دستورياً
، ولما كان ذلك وكانت المحكمة إنتهت سلفا لصدق قالة المدعى عليه (الشاكى ) ومن ثم
ينتفي ركن الخطأ في حق المدعي عليه وتنتفي معه احد أركان المسئولية التقصيرية
الموجبة للتعويض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلي أن المدعي في الدعوى المدنية
المقابله قد أقام دعواه علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال
كذلك رفضها وتلزم المحكمة رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفق المادة
320/2 إجراءات جنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدله بالقانون10
لسنة 2002 وهو ما تقضي به هذه المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب
حكمت
المحكمة حضوري شخصي/
أولا:- بحبس المتهم /مرتضى أحمد محمد منصور سنه مع الشغل وكفاله عشرة
ألاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى
بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف
الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .
ثانياً:- برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق