الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 5143 لسنة 89 ق جلسة 8 / 11 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية 

الاثنين ( ج )

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة وعرفه محمد و رفعت سند نواب رئيس المحكمة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 3 من ربيع الأخر سنة 1443 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5143 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
...... طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها
--------------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 5768 لسنة ٢٠١٨ جنايات قسم فيصل ( والمقيدة برقم 619 لسنة ٢٠١٨ كلى السويس).
بأنه في يوم 29 من أغسطس لسنة 2018 - بدائرة قسم فيصل - محافظة السويس.
أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 11 من ديسمبر لسنة 2018 عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۸، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .، بمعاقبة / علي محمد علي مصلح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسون ألف جنيهاً عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من المقصود المسماة قانوناً .
وقرر المحكوم - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من ديسمبر لسنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 6 من فبراير لسنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / فرج حسين كامل الشيخ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم تعين قبوله شكلاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد مؤدي الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بطريقة وافية ، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إلا أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ ، وأخذ الحكم بتحريات وأقوال ضابط الواقعة بخصوص الإذن والإحراز ثم عاد واطرحها بشأن القصد من ذلك الإحراز ، وعدلت المحكمة وصف التهمة إلي حيازة بغير قصد من القصود دون تنبيه الدفاع ، وعول الحكم علي أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلي ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، ورد بما لا يصلح علي دفاعه بنفي التهمة وشيوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بياناً كافياً بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق علي ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها وأورد مضمون هذه الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة بالأوراق ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من قصور ، ولما كان الحكم قد عرض لما أبداه الطاعن من دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتئائه على تحريات غير جدية واطرحه بأسباب قوامها أن المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون – وهو من بعد يكفي رداً على دفعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح في منطق سائغ وتدليل مقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن بهما من النيابة العامة فإنه يكون سليم من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تري في تحريات وأقوال ضابط الواقعة ما يكفي لإسناد واقعة الإحراز ولا تري فيها ما يقنعها بأن ذلك الاحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز جوهر الحشيش المخدرين بقصد الإتجار هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد القصد من الإحراز ، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم في هذا الشأن ، إذ لم يضارا بهذا التعديل ، وإنما قد انتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذي رفعت به الدعوى . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن فإنما ينصرف إلى الجدل حول سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق