جلسة 27 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد/ المستشار
نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد
إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
--------------
(303)
الطعن رقم 1458 لسنة 40
القضائية
معارضة. "نظرها
والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. حكم. "ميعاد الطعن فيه". طعن.
"ميعاد الطعن في الحكم". نقض. "ميعاد الطعن بالنقض".
بدء سريان ميعاد الطعن في
الحكم الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. أسوة بالحكم الحضوري إلا إذا كان تخلف
المعارض عن حضور الجلسة راجعاً لما لا دخل لإرادته فيه.
علم الطاعن بأن له معارضة
منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى. يحتم عليه متابعتها والمثول
فيها. إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك. عدم مثوله بزعم مرسل
قائم على أنه ظن أنها لسمى له من بلد مجاور لبلدته. عدم جدوى هذا الزعم. صدور
الحكم في المعارضة في هذه الحالة. بدء سريان ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره. لا من
يوم العلم رسمياً به.
---------------
من المقرر أن ميعاد الطعن
في الحكم الصادر في المعارضة، يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا إذا كان عدم
حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها.
لما كان ذلك، وكان الحرص اللازم توافره في الرجل العادي من شأنه أن يحتم على
الطاعن إزاء علمه سلفاً بأن ثمة قضية أخرى منظورة له بذات الجلسة، أن يتابعها وأن
يمثل فيها أمام المحكمة، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما ساقه من قول مرسل بأنه ظن
أنها لسمى له من بلد مجاور لبلدته، لما كان ذلك، فإن الاعتقاد الخاطئ الذى يدعيه
الطاعن على النحو السالف بيانه، لا يتوافر به العذر القهري الذى يجعل ميعاد
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه، لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن
علماً رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه، بل يبدأ من تاريخ صدوره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من 1 - .... (طاعن)
2 - .... 3 - ..... بأنهم في يوم 23 نوفمبر
سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بددوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة
بالمحضر والمملوكة لهم والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت
إليهم على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسوها لأنفسهم إضرارا
بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة
بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً
مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضى في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض.
وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغائها وبقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...
إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا إضرارا
بالإصلاح الزراعي قد شابه البطلان لقضائه بالتأييد في المعارضة المرفوعة منه وذلك
دون أن يمثل أمام المحكمة لعذر قهري حال دون مثوله في جلسة المعارضة هو أنه كان
متهماً في قضية أخرى بالجلسة ذاتها التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ولما نظرت
وقضى فيها انصرف معتقدا خطأ أنها هي القضية التي عارض فيها وأن القضية الأخرى خاصة
بمتهم سميه من بلد مجاور لبلدته.
وحيث إن يبين من محاضر
جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 3/ 9/ 1969 التي طلب فيها محاميه
التأجيل للاطلاع فأجيب إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 5/ 11/ 1969 التي غاب فيها
الطاعن على الرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة. هذا إلى أن الطاعن لا يجادل في
أسباب طعنه في علمه بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بل أثبت هذا العلم
بقوله إنه كان ماثلاً في قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ذاتها وفى اليوم ذاته
المحدد لنظر المعارضة وأن مثوله في تلك القضية الأخرى وانصرافه بعد الحكم فيها هو
الذي حال دون مثوله أمام المحكمة عند نظر المعارضة في القضية الصادر فيها الحكم
المطعون فيه. ولما كان من المقرر أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ
كالحكم الحضوري من يوم صدره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر
معارضته راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها، ولما كان الحرص اللازم توافره لدى
الرجل العادي من شأنه أن يحتم على الطاعن إزاء علمه سلفاً بأن ثمة قضية أخرى
منظورة بذات الجلسة أن يتابعها وأن يمثل فيها أمام المحكمة ولا يجديه ما ساقه من
قول مرسل بأن ظن أنها لسمى له من بلد مجاور لبلدته. لما كان ذلك، فإن الاعتقاد
الخاطئ الذى يدعيه الطاعن على النحو السالف بيانه لا يتوافر به العذر القهري الذى
يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم
فيه الطاعن علماً رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه بل يبدأ من تاريخ صدوره. ولما
كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 5/ 11/ 1969 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه إلا
بتاريخ 25/ 12/ 1969 أي بعد انقضاء ميعاد الأربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في
المعارضة المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً دون حاجة إلى بحث باقي ما أثير فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق