الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 1678 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 304 ص 1263

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(304)
الطعن رقم 1678 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج، د) دعارة. جريمة. "أركانها". شروع. وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". عقوبة. "تطبيقها". "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.
معاقبة الطاعنة عن جريمة الشروع في تسهيل الدعارة. رغم تبرئة المتهمة بارتكاب الدعارة. صحيح. متى ثبت أن الطاعن توسطت بينها وبين طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر. علة ذلك: اختلاف العناصر القانونية لكل من الجريمتين ولأن عدم وقوع جريمة الدعارة. لا يحول دون ثبوت جريمة الشروع في تسهيلها.
(ب) عدم اشتراط القانون وقوع الجريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.
تحقق جريمة الشروع في تسهيل الدعارة بتوسط الطاعنة بين المتهمة بالدعارة وطلاب المتعة. لقاء أجر. ولو ضبطت المتهمة بالدعارة قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل.
(ج) كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.
(د) حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاعطالما كانت الواقعة المعروضة على المحكمة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد.
تعديل المحكمة لوصف التهمة من الجريمة الكاملة إلى الشروع فيها. لا يتطلب لفت نظر الدفاع. مثال في تعديل التهمة من تسهيل الدعارة إلى الشروع في تسهيلها.

---------------
1 - دل الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وبما نص عليه في المادة السابعة منه، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو استغلال ارتكاب الفجور أو الدعارة، اقتراف الفحشاء بالفعل، ومن ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما، وبين ما انتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير، وإزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين، ولأن انتفاء الجريمة الأولى، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية.
2 - من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء، أن يكون بطريقة معينة، إنما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق، بحيث يتناول شتى صور التسهيل. وإذ كان ما تقدم، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه، يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في سكنها بإرشاد من قواد، وتوسطت بينهم وبين امرأتين قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته، إلا أن المرأتين ضبطتا من مرافقيهما قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها.
3 - إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل ارتكاب الفجور والدعارة للغير، إلى شروع في ذلك، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها، لا يعيب الحكم المطعون فيه، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل وأبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية.
4 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانوني السليم، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد عولت وصف التهمة المرفوعة به الدعوى من تسهيل دعارة الغير إلى شروع في ذلك، فإن الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للتعديل هي ذاتها الواقعة التي تضمنتها ورقة التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة، ومن ثم فلا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف القانوني(1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... (طاعنة) 2 - .... 3 - .... بأنهن في يوم 20 ديسمبر سنة 1967 بدائرة قسم باب شرقي - الأولى سهلت للثانية والثالثة ارتكاب الفجور والدعارة على الوجه المبين بالمحضر. الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابهن بالمادتين 1/ 1، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت حضورياً للأولى وغيابياً للثانية والثالثة (أولاً) ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة (ثانياً) بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من وقت إمكان التنفيذ عليها وذلك في المكان الذى يحدده وزير الداخلية. فاستأنفت المتهمة الأولى في هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضى بقبول معارضتها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير قد شابه إخلال بحق الدفاع وتناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عدل وصف التهمة من جريمة تامة إلى شروع فيها دون أن تنبه المحكمة الطاعنة أو محاميها ليترافع على أساس هذا التعديل، كما أن المحكمة قضت ببراءة المتهمتين الأخرتين من تهمة ممارسة الدعارة بينما قضت بإدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل بغائهما مما يصم الحكم بالتناقض، وأخيراً فإن الحكم قد دان الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل الدعارة مع عدم توافر أركان هذه الجريمة في حقها إذ أن الواقعة هي ضبط المتهتين الأخرتين عند خروجهما بصحبة بعض الرجال من المنزل التي تسكن به الطاعنة.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنة بوصف أنها سهلت للمتهمتين الثانية والثالثة ارتكاب الدعارة وقضت محكمة أول درجة بإدانتها بعد أن اعتبرت الواقعة المسندة إليها شروعاً في تسهيل الدعارة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1961، فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارضت وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، فإن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دامت قد علمت بهذا التعديل وأبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية، فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانوني السليم طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد هي أن الطاعنة شرعت في تسهيل دعارة الغير وهي ذاتها الواقعة التي تضمنتها ورقة التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف القانوني ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
وحيث إنه عن الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذى قارفته الطاعنة فقال "وحيث إن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجل معلوم، وحيث إن المادة 45 ع تنص على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك" وحيث إنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة إلى المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لارتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم على ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها، وعلى ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى المتهمة الأولى (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لهما ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلى ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة إلى المتهمة الأولى إلى أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة، وحيث إن التهمة بالوصف الذى تراه المحكمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولى مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الإثبات ومن ثم يتعين عقابها وفقاً للمواد 1/ 1 و7 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" ونص في المادة السابعة منه على أن "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال، اقتراف الفحشاء بالفعل. ومن ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما، وبين ما انتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في مسكنها بإرشاد من قواد وتوسطت بينهم وبين امرأتين قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهم قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها، ويكون ما تثيره في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه.


(1) راجع عن تعديل التهمة من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن. إلى شروع في ذلك دون لفت نظر الدفاع. نقض السنة 19 صـ 721.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق