الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 1503 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 305 ص 1270

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.

--------------

(305)
الطعن رقم 1503 لسنة 40 القضائية

اختلاس أموال جمعيات ذات نفع عام. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة المادة 113 مكرراً عقوبات. أركانها: وجوب انصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه على اعتبار أنه مملوك له. مثال لتسبيب معيب.

-------------
فرض القانون العقاب في المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من في حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضافة المال على ربه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التي تولت فحص أعمال الطاعن والميعاد الذى قام فيه الأخير بالسداد وما إذا كان تصرفه في كمية الكسب يشكل تصرفاً في الشيء المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاساً ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجاني يتصرف فيما يملك وبنية إضاعة المال على صاحبه أو يشكل اختلاسا قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في البيان بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: (أولاً) بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ارتكب تزويراً في محرر للجمعية هو دفتر 28 جمعيات الخاص بإثبات حركة المبيعات النقدية بالجمعية بأن أثبت به على خلاف الحقيقة توقيعات نسب صدورها لبعض أعضاء الجمعية تفيد استلامهم كميات من الكسب أكثر من المقرر لهم. (ثانياً) بصفته سالفة الذكر اختلس كمية من الكسب المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الوقف والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 111/ 6 و113 مكرراً و188 و214/ 1 - 3 مكرراً و32/ 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنية وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يثبت في مدوناته قيام الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن قد اختلس لنفسه مقدار الكسب الذى أثبت على خلاف الحقيقة إلى المزارعين وهو ما يبلغ 374 كيلو جراماً قيمتها مبلغ 4.862 جنيه وأن هذا المبلغ كان من بين المبالغ التي قام المتهم بسدادها للبنك طبقا لتقرير اللجنة. لما كان ذلك، وكان القانون قد فرض العقاب في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على عبث الموظف أو من في حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى تقرير اللجنة الذى أشار إليه والميعاد الذى قام فيه الطاعن بالسداد وما إذا كان تصرفه في كمية الكسب يشكل تصرفاً في الشيء المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاسا ما دام أن هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجاني يتصرف فيما يملك وبنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل اختلاساً قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في البيان بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق