الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 16 لسنة 2021 ق جلسة 8 / 11 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة وهيثم خضر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 3 من ربيع الأخر سنة 1443 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16 لسنة 2021 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة طاعنة
ضد
..... مطعون ضده

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 10595 لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم شرطة ثان أسيوط ( والمقيدة برقم رقم 4053 لسنة ۲۰۲۰ كلى جنوب أسيوط ).
بأنه في غضون شهر أكتوبر لعام ۲۰۲۰ - بدائرة قسم ثان أسيوط - محافظة أسيوط .
اخترق حساب المجنى عليه / ...... وذلك باستخدام التقنيات المعلوماتية وكان ذلك بقصد الحصول علي المقاطع موضوع الاتهام تالي الوصف وذلك لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرف المجنى عليها / ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ...... وكان ذلك أن نقل باستخدام تطبيق (فيس بوك) علي الهاتف المضبوط بحوزته صور المجنى عليها والمقاطع الملتقطة داخل منزلها والذي استحصل عليها بالطريقة المبينة محل الاتهام آنف البيان وكان ذلك بغير رضائها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
هدد كتابة المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور خادشة بشرفها وهي صور ومقاطع مسجلة خاصة بها عارية وشبه عارية استحصل عليها بطريق إساءة استخدام وسائل الاتصال والاستيلاء على تلك المقاطع والصور الخاصة بها وكان ذلك التهديد مصحوباً بتكليفها بالقيام بدفع مبالغ مالية لكي يدرأ عنها إفشاء تلك الأمور .
اصطنع حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم آنفة البيان والمجرمة قانوناً .
تعمد مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 4 من إبريل لسنة 2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها مع استمرار حبس المتهم .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
كما قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على محكمة النقض للنظر في تعيين المحكمة المختصة .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة جنايات أسيوط قد قضت حضورياً بجلسة 4/4/۲۰۲۱ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على سند من أن الجرائم الأولى والرابعة والخامسة المسندة إلى المتهم معاقب عليها بمواد القانونين رقمي 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن الاتصالات ، 175 لسنة ۲۰١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية عملاً بنص المادة رقم 4 من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، وأنه لما كانت التهمة الثالثة المسندة للمتهم والتي تعد من الجنايات والمعاقب عليها بالمادة ٣٢٧/1 من قانون العقوبات حال كون الجرائم التي استندت إليها المحكمة في قضائها جنح ، ومن ثم فإن المحكمة الاقتصادية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قبل المتهم فيما لو أحيلت إليها الدعوى ، مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلي محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إن الحكم محل طلب النيابة العامة بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة أقام قضائه على قوله ... وكانت الجرائم الأولى والرابعة والخامسة المسندة إلى المتهم معاقب عليها بالمنطبق من مواد القانونين رقمي 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن الاتصالات ، 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات ومن ثم يكون الاختصاص منعقد للمحكمة الاقتصادية إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وقد وردت من ضمن الجرائم المنصوص عليها حصراً فيها مما معه تعمل المحكمة الأثر القانوني لنص هذه المادة وتقضي معه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : - 1- ...، 16- قانون تنظيم الاتصالات .... وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكان ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها قانون سوق تنظيم الاتصالات ، فإذا قدمت للمحاكم العادية جريمة تخضع لهذا القانون فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه الشخص من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا ما قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بجرائم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وارتكاب أمراً مخدشاً للحياء عن طريق وسائل الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستعمال تسجيلات دون رضاء صاحبها وتهديد الغير كتابة بإفشاء أمور مخدشة للحياء ، وهي مؤثمة بالمواد 166 مكرراً، ٢۷۹، ٣٠٦ مكرر أ/۱، ۲، ۳۰۹ مكرر/1- أ-3، 309 مكرر أ/۱، ۲، 4، ۲۳۷/1 من قانون العقوبات ، ولما كانت الجرائم المشار إليها سلفاً والمؤثمة بنصوص قانون العقوبات تدخل في اختصاص محاكم الجنايات وليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم المنصوص عليها بها ، فإن المحاكم العادية تكون هي المختصة ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنصوص قانون تنظيم الاتصالات - المادتين ۷۰، ٧٦/2 – في شأن الجزاءات والتي جرت نصوصها على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة لمخالفة أياً من تلك النصوص ، ذلك أنه طبقاً للمادة ٣٢/1 من قانون العقوبات فإن الجرائم المقدم بها المطعون ضدهم والمؤثمة بنصوص قانون العقوبات هي التي تكون واجبة التطبيق باعتبارها الجرائم ذات العقوبة الأشد حيث إن الجرائم المقدم بها المتهم بالمادة 76/٢ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ والمواد ٢٥، ٢٦، ۲۷ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ جنح عقوبتها الحبس أو الغرامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة ٢١٤/3 من قانون الإجراءات الجنائية أن في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان مؤدي نص المادتين ٢٢٦، ٢۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما ، ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، دون انتظار حكم آخر من محكمة أخرى . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط قد تنكب صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، حالة ثبوت هذا الاختصاص لهذه المحكمة - محكمة الجنايات – وليس للمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية تعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب وتعيين محكمة جنايات أسيوط مختصة بنظر الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق