الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أجانب - إيواؤهم




إن الأخطار المنصوص عليه فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 هو واجب عام مطلق على من وجه إليهم الخطاب فى المادة المذكورة بدون استثناء.الحكم كاملاً




إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية.الحكم كاملاً




إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وإسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق