الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أجانب




إيواء الأجنبي. التزام المؤوي بالتبليغ عن ذلك. طبيعته. استقلاله عن التزام الأجنبي بالإخطار. حكمة الشارع من ازدواج التبليغ. ماهيتها ومظاهرها.
يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - في شأن جوازات السفر إقامة الأجانب - المعدل بالقانون 274/ 55 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافي بينهما، فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب على كل من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة، وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ، وهي إحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام، وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوي بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة.


أجانب. التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسري؟
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية، و تاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته" كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. "ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر". وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك". ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والأجانب ذوى الإقامة العادية، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة. والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة (والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فإن التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق