الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - معاينة









طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية" .الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها. لا يقدح في سلامته. ما دام لم يعول عليها.الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد. لا محل له. ما دام ما حصله الحكم من محضر المعاينة له أجله الثابت في الأوراق.الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.الحكم كاملاً




النعي بتعارض معاينة النيابة مع أقوال شاهد الإثبات . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليها في الإدانة .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله والمقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب المعاينة المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بعدم جواز ندب المحكمة للنيابة العامة لإجراء المعاينة. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول في قضائه على نتيجة تلك المعاينة .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة . دون بيان مؤدى ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها . قصور .الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته كفاية استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله .الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه هو المتمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا تلتزم المحكمه بإجابته.الحكم كاملاً




مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.الحكم كاملاً




التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها .الحكم كاملاً




من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها والتي لم يعول عليها الحكم.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة باجابته.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى اثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى. لا تلتزم المحكمة باجابته.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من أن النيابة العامة أجرت المعاينة فى ظروف تخالف ظروف الحادث ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. ما دام المقصود به إثارة الشبهة في الدليل.الحكم كاملاً




إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الضباط عن سبق معرفتهم للطاعن وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط لإثبات إمكان حصول الضبط في الظروف التي تم فيها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه .ماهيته.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة لمكان ضبط الجوال المحتوي على المخدر بالسيارة وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة وضح لها من أقوال شاهد الإثبات التي وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل المقعد الأمامي الأيمن للسيارة .الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها المحكمة من إمكانية فتح المتهمين لمكان الحادث، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة.الحكم كاملاً










طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة باجابته.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة وكان الحكم قد عول على المعاينة التى أجراها ضابط الشرطة دون المعاينة التى اجرتها لجنة برياسة مدير الجمعية فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لادلة الدعوى .الحكم كاملاً




اذ كان ماأورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب اجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بأجابته.الحكم كاملاً




حق المحكمة، متى وضحت الواقعة لديها، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. ان تعرض عنه، مع بيان العله، عدم التزامها باجابة طلب معاينة لا يتجه الى نفى الفعل أو اثبات استحالة حصوله.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة .الحكم كاملاً




طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر في مرافعته على التشكيك في أقوال شهود الإثبات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان، ما يملكه. هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.الحكم كاملاً




عدم جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين. مناطه. قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم لا ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل.الحكم كاملاً




حق المحكمة متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج أن تعرض عنه مع بيان العلة.الحكم كاملاً




تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين أقوال الشهود والمعاينة لا ينال من شهادتهم.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذى يقصد منه إثارة الشبهة موضوعى عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه صراحة علة ذلك.الحكم كاملاً




إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.الحكم كاملاً




النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع به رداً عليه.الحكم كاملاً




الخطأ غير المؤثر في عقيدة المحكمة. لا يتوافر به وجه الخطأ في الإسناد. إيراد الحكم ما يفيد إجراء المعاينة في ظروف مشابهة وإثباته إمكان الرؤية على ضوء المصابيح التي تنير المكان - لا على ضوء الطبيعة - لا ينال منه عبارة إجراء المعاينة في وقت مماثل.الحكم كاملاً




إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج. بما يسوغه. بعد وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم تقارير طبية وتحليل فصائل دماء وضم دفتر السجن وسماع شهود نفي وإجراء معاينة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة. لا يتجه لنفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله.الحكم كاملاً




المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




كفاية إثبات ضبط المخدر يجيب جلباب الطاعن وصديريه. غناء عن إجراء معاينة منزله.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود موضوعي.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم.الحكم كاملاً




تعويل الحكم على الرسم التخطيطي لمكان الضبط. لا يعيبه. متى كان المتهم لم يجحد صدوره من سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.الحكم كاملاً




متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً




كفاية حكم الإدانة. ردا على طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة حصوله على نحو ما قرر الشهود.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت للمعاينة. كدليل. كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها تعرف الحقيقة.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات. لايقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.الحكم كاملاً




الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت بها المحكمة أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة.الحكم كاملاً




المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته ما دام المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن أمامها.الحكم كاملاً




طلبات إجراء تجربة رؤية وضم قضية ومعاينة لا تتجه إلى نفى الفعل بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. إعراض المحكمة عنها والتفاتها عن إجابتها. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




الخطأ فى الإسناد فى وصف مكان الحادث لا يعيب الحكم ما دام لم يكن ذا أثر فى منطق الحكم ولم يتناول أدلة تؤثر فى عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن ذلك واعتباره محل الحريق معداً للسكني طبقاً للمادة 252/ 1 عقوبات لا يعيبه ما دام الثابت من المفردات المضمومة أن المعاينة أثبتت أن مكان الحريق حجرة مسقوفة من منزل.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن عن جدوى إجراء المعاينة جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق. لا التزام على المحكمة بإجابته طالما لا نتيجة إلى نفي الفعل المكون للجريمة .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو على النتيجة التي انتهى إليها لا ينال من سلامته. مثال في رد على طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




متى يحق للمحكمة أن تعرض عن سماع أوجه دفاع المتهم وتحقيقها؟ عليها أن تبين في حكمها علة عدم إجابتها هذه الطلبات.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نقله الحكم عن المعاينة ليس له أصل في الأوراق. يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته، بل يكفي أن يثبت من جماعها.الحكم كاملاً




متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش مرجعه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لجدية التحريات أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري. يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. مثال في طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب بإجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً




متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد. اعتباره من قبيل الدفاع الموضوعي.الحكم كاملاً




عدم إصرار الطاعن على طلب إجراء المعاينة أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة .الحكم كاملاً




متى لا تلتزم المحكمة بسماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الظاهر من أسباب الطعن إن طلب الطاعن إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته؟ الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.الحكم كاملاً




من حق المحكمة رفض طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. اعتباره دفاعاً موضوعياً.الحكم كاملاً




حضور محامي المتهم معه أثناء إجراء معاينة النيابة. غير لازم. المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة باستجواب المتهم في الحالات والشروط المبينة فيها.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى أن طلب معاينة مسكن الطاعن لم يقصد به سوى إثاره الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.الحكم كاملاً




طلب المعاينة من إجراءات التحقيق عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة، أو إثبات استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم، أو إثبات استعماله حصوله: من قبيل الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة وجوب بيان مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الإثبات التى استند إليها ذلك يمكن محكمة النقض فى أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة.الحكم كاملاً




متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إجراؤها بمعرفة وكيل شيخ الخفراء. استناد الحكم إليها فيما استند إليه من أدلة. جائز.الحكم كاملاً




إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة.الحكم كاملاً




إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التي أجرتها النيابة هو تقدير موضوعي لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق