طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة
بإجابته .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى،
عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها
في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط
خاضع لسيطرة المتهم المادية" .
من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى
المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد
على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً
.
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى
نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.
إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها. لا يقدح
في سلامته. ما دام لم يعول عليها.
لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة
المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء
.
النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد. لا محل له.
ما دام ما حصله الحكم من محضر المعاينة له أجله الثابت في الأوراق.الجدل الموضوعي
حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى غير جائز أمام النقض.
لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة
من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان
ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا
يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
النعي بتعارض معاينة النيابة مع أقوال شاهد الإثبات
. غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليها في الإدانة .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات
استحالة حصوله والمقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع
موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع
موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير مقبول.
استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من
وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن
إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
طلب المعاينة المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة
التي اطمأنت إليها المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
نعى الطاعن بعدم جواز ندب المحكمة للنيابة العامة
لإجراء المعاينة. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول في قضائه على نتيجة تلك المعاينة
.
اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة . دون بيان
مؤدى ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها . قصور .
الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال
بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في
سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء
المحكمة ولم تعول عليها .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة
بإجابته كفاية استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذي لا
يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله .
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد
طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن
إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة
الواقعة كما رواها الشهود .
إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه
هو المتمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب
.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو
استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا تلتزم المحكمه بإجابته.
مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل
في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب
منها. غير مقبول.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً
للطعن.
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف
الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص
الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات
استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
لما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى
المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد
على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد
المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها .
من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات
التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا
يكون له محل.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال
بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.ومن ثم فإن منعى
الطاعن بخصوص التفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت
فيه جثة المجني عليها والتي لم يعول عليها الحكم.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة
بإجابته.
لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود
منه اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع
الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة باجابته.
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة ولا إلى اثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى. لا تلتزم
المحكمة باجابته.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم
يثر ما يدعيه من أن النيابة العامة أجرت المعاينة فى ظروف تخالف ظروف الحادث ولم
يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. ما
دام المقصود به إثارة الشبهة في الدليل.
إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه
هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب
.
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة
العامة عن سؤال الضباط عن سبق معرفتهم للطاعن وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط
لإثبات إمكان حصول الضبط في الظروف التي تم فيها لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة .
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى
نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو
استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل
الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا
عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن
اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد
عليه .ماهيته.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله.
عدم التزام المحكمة بإجابته.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة
بإجابته. المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
لما كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة
لمكان ضبط الجوال المحتوي على المخدر بالسيارة وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة وضح
لها من أقوال شاهد الإثبات التي وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل
المقعد الأمامي الأيمن للسيارة .
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا تلتزم
المحكمة بإجابته.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة
بإجابته.
لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها
المحكمة من إمكانية فتح المتهمين لمكان الحادث، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم
بعدم إيراد مضمون المعاينة.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة
بإجابته.
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة
باجابته.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود،
وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب
يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي .
لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة
فى تقدير الادلة وكان الحكم قد عول على المعاينة التى أجراها ضابط الشرطة دون
المعاينة التى اجرتها لجنة برياسة مدير الجمعية فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن
لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لادلة الدعوى .
اذ كان ماأورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح
دفاع الطاعن بشأن طلب اجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل
المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة فى
الادلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بأجابته.
حق المحكمة، متى وضحت الواقعة لديها، أو كان الأمر
المطلوب تحقيقه غير منتج. ان تعرض عنه، مع بيان العله، عدم التزامها باجابة طلب
معاينة لا يتجه الى نفى الفعل أو اثبات استحالة حصوله.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان
المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة
.
طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض
التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود
.
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر في
مرافعته على التشكيك في أقوال شهود الإثبات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذا
الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان، ما يملكه.
هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.
عدم جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين
متعددين. مناطه. قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم لا ما كان يسع كل منهم أن يبديه من
أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل.
حق المحكمة متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر
المطلوب تحقيقه غير منتج أن تعرض عنه مع بيان العلة.
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين
أقوال الشهود والمعاينة لا ينال من شهادتهم.
طلب المعاينة الذى يقصد منه إثارة الشبهة موضوعى عدم
التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه صراحة علة ذلك.
إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة
المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد
طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن
إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة
الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.
النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه
تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع
به رداً عليه.
الخطأ غير المؤثر في عقيدة المحكمة. لا يتوافر به
وجه الخطأ في الإسناد. إيراد الحكم ما يفيد إجراء المعاينة في ظروف مشابهة وإثباته
إمكان الرؤية على ضوء المصابيح التي تنير المكان - لا على ضوء الطبيعة - لا ينال
منه عبارة إجراء المعاينة في وقت مماثل.
إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج. بما يسوغه. بعد
وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم تقارير طبية وتحليل
فصائل دماء وضم دفتر السجن وسماع شهود نفي وإجراء معاينة. عدم التزام المحكمة
بإجابة طلب معاينة. لا يتجه لنفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله.
المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في
إجرائها في غيبة المتهم.
كفاية إثبات ضبط المخدر يجيب جلباب الطاعن وصديريه.
غناء عن إجراء معاينة منزله.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو
استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود موضوعي.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم.
تعويل الحكم على الرسم التخطيطي لمكان الضبط. لا
يعيبه. متى كان المتهم لم يجحد صدوره من سلطة التحقيق.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت
غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.
كفاية حكم الإدانة. ردا على طلب المعاينة الذي لا
يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة حصوله على نحو ما قرر الشهود.
خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت للمعاينة.
كدليل. كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها تعرف الحقيقة.
النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات.
لايقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت بها
المحكمة أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع
أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها.
طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته ما
دام المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم
يتمسك به الطاعن أمامها.
طلبات إجراء تجربة رؤية وضم قضية ومعاينة لا تتجه
إلى نفى الفعل بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. إعراض المحكمة عنها والتفاتها عن
إجابتها. لا يعيب الحكم.
رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع.
ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة
الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.
حق المحكمة فى الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى بشرط بيان
العلة.
الخطأ فى الإسناد فى وصف مكان الحادث لا يعيب الحكم
ما دام لم يكن ذا أثر فى منطق الحكم ولم يتناول أدلة تؤثر فى عقيدة المحكمة.
إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان
الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء
فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم
الرد عليه. قصور.
محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم تر
فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .
التفات الحكم عن ذلك واعتباره محل الحريق معداً
للسكني طبقاً للمادة 252/ 1 عقوبات لا يعيبه ما دام الثابت من المفردات المضمومة
أن المعاينة أثبتت أن مكان الحريق حجرة مسقوفة من منزل.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل
المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود
.
ما يثيره الطاعن عن جدوى إجراء المعاينة جدل موضوعي
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق. لا التزام
على المحكمة بإجابته طالما لا نتيجة إلى نفي الفعل المكون للجريمة
.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة
بإجابته.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو على النتيجة
التي انتهى إليها لا ينال من سلامته. مثال في رد على طلب إجراء معاينة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع
الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا
صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.
تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير
إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.
متى يحق للمحكمة أن تعرض عن سماع أوجه دفاع المتهم
وتحقيقها؟ عليها أن تبين في حكمها علة عدم إجابتها هذه الطلبات.
ثبوت أن ما نقله الحكم عن المعاينة ليس له أصل في
الأوراق. يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.
المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من
المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة
المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فلا يشترط
أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته، بل يكفي أن يثبت من جماعها.
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق
المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن
إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد
عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب
سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل
كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن هذا الطلب يعتبر
دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية
الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه
لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان
مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب
يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو
مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين
أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش
مرجعه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في
تقديرها لجدية التحريات أمام محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل
الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها.
الدفاع الجوهري. يوجب على المحكمة إجابته أو الرد
عليه بما يفنده. مثال في طلب إجراء معاينة.
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب بإجراء المعاينة طالما
أنه لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول
الواقعة كما رواها الشهود .
متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه
إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت
إليه المحكمة .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في
قول الشاهد. اعتباره من قبيل الدفاع الموضوعي.
عدم إصرار الطاعن على طلب إجراء المعاينة أمام
الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة
الشبهة .
متى لا تلتزم المحكمة بسماع ما يبديه المتهم من أوجه
الدفاع وتحقيقه؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج في الدعوى.
متى كان الظاهر من أسباب الطعن إن طلب الطاعن إجراء
المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة
.
طلب المعاينة الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته؟ الذي
لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها
الشهود.
من حق المحكمة رفض طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى
نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. اعتباره دفاعاً
موضوعياً.
حضور محامي المتهم معه أثناء إجراء معاينة النيابة.
غير لازم. المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة باستجواب المتهم في
الحالات والشروط المبينة فيها.
انتهاء المحكمة إلى أن طلب معاينة مسكن الطاعن لم
يقصد به سوى إثاره الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً
منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة.
طلب المعاينة من إجراءات التحقيق عدم التزام محكمة
الموضوع بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة، أو إثبات
استحالة حصول الواقعة.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل
المسند للمتهم، أو إثبات استعماله حصوله: من قبيل الدفاع الموضوعي. عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
الحكم بالإدانة وجوب بيان مضمون ومؤدى كل دليل من
أدلة الإثبات التى استند إليها ذلك يمكن محكمة النقض فى أعمال رقابتها على صحة
تطبيق القانون على الواقعة.
متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان
مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب
يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.
إجراؤها بمعرفة وكيل شيخ الخفراء. استناد الحكم
إليها فيما استند إليه من أدلة. جائز.
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في
دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي
أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم
معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب
المعاينة.
إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التي أجرتها
النيابة هو تقدير موضوعي لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - معاينة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق