الحدود الآمنة (التي يمكن الدفاع عنها) Secure and defensible Borders
مصطلح سياسي ـ عسكري، ركزت الدبلوماسية والدعاية الصهيونية على استخدامه بعد عدوان يونيه عام 1967، كتبرير أو غطاء لعدم الانسحاب من الأراضي الواسعة، التي احتلتها إبان ذلك العدوان. وقد ورد هذا المصطلح في قرار مجلس الأمن الرقم 242 الصادر في 22 نوفمبر عام 1967، الذي تعرض للحدود في المنطقة العربية مؤكداً أن إقامة السلام العادل والدائم يقتضي حق دول المنطقة، ومن بينها إسرائيل، في الحياة في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، متحررة من أعمال العنف أو التهديد بها.
وقد ثبتت إسرائيل والصهيونية العالمية مفهوم الحدود الآمنة في وجه المطالبة بانسحاب إسرائيلي وعدم جواز ضم أراضي الدول المجاورة بالقوة ولم تحدد موقفها من طبيعة الحدود إلا بالقول: إن الحدود الآمنة هي بالتأكيد ليست حدود 4 يونيه عام 1967، وأن هذه الحدود إنما تحدّد بالتفاوض المباشر مع العرب وفي إطار تسوية شاملة، من شأنها أن تضمن لإسرائيل علاقات طبيعية وكاملة مع الدول العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق