جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، وفوزي
المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
-----------
(215)
الطعن رقم 1592 لسنة 49
القضائية
إثبات. "بوجه
عام". قتل عمد. سلاح. ذخيرة.
إدانة الحكم المتهم بإحراز
سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة. النعي عليه. من
بعد. بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه استعمال
هذا السلاح في ارتكاب جريمة القتل.
------------
إذ كان الحكم قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل والشروع فيه
وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها
في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وهو ما لا ينازع فيه
الطاعنان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز
السلاحين المضبوطين وإنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح الناري والذخيرة التي
استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة
التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من أن إصابات المجنى عليهم حدثت من أعيرة
نارية معمرة بمفذوفات متعددة "خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما
للسلاح الناري الذى أحدث تلك الإصابات والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين
المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال
لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح
للاستعمال يكون في غير محله ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع في حق
الطاعنين وأنها حصلت بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما
أيضاً استنتاجاً من أن إصابات المجنى عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من
مقذوفات نارية أطلقها المتهمان من بندقيتهما، وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما
لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها
بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة
الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى
جدل موضوعي في عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته إمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر بأنهم: المتهم الأول (أولاً) قتل عمدا ...... بأن أطلق عليه عياراً
نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن في الزمان
والمكان سالفي الذكر شرع في قتل.... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من السلاح
الناري آنف البيان قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج.
(ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش عيار 16 بغير ترخيص من وزير
الداخلية. (ثالثاً) أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان
دون أن يكون مرخصاً له بحمل وإحراز السلاح. المتهم الثاني. (أولاً) شرع في قتل.....
بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري غير مششخن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته
فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما:
أنه في نفس الزمان والمكان (أ) شرع في قتل....... عمداً بأن أطلق عليه عياراً
نارياً من السلاح آنف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى
عليه بالعلاج. (ب) شرع في قتل ...... عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح
آنف البيان قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي
وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج.
(ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً)
أحرز ذخائر طلقات مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له
بحمل واحراز السلاح. المتهم الثالث. (قضى ببراءته) (أولاً) شرع في قتل ...... بأن
أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري غير مششخن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته
فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص
من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان
دون أن يكون مرخصاً بحمل وإحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى
محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.
وادعت أرملة القتيل .... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها..... قاصرة المرحوم ......
ووالديه...... و.... مدنياً قبل المتهم..... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول
بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة عما أسند إليه. (ثانياً): بمعاقبة المتهم الثاني
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. (ثالثاً) ببراءة..... مما أسند
إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. (رابعاً) مصادرة المضبوطات. (خامساً) إحالة الدعوى
المدنية المرفوع قبل .... إلى محكمة أبشواي الجزئية المختصة لنظرها أمامها. فطعن
المحكوم عليه الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد والشروع فيه وإحراز سلاح ناري
وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم
يعرض لما ثبت من فحص السلاحين الناريين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح
للاستعمال، وبالتالي فإنه لم يفطن إلى ما يترتب على ذلك من جعل الاتهام شائعاً بين
الطاعنين سواء بالنسبة إلى جرائم القتل العمد أو إحراز السلاح والذخيرة بغير
ترخيص. وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى بما مجملة أن أثناء مرور المجنى عليه الأول ..... بطريق
داير الناحية بعزبة الوالدة أبصر بمفيد المتهم الأول يعتدى بالضرب على ابن عمه
الطفل..... ولما تدخل لمنعه هدده بضربه هو أيضاً وأثناء ذلك خرج المتهم الأول
(الطاعن الأول) من داره حاملاً بندقية خرطوش بروح واحدة ونهره وأمره بالانصراف وإذ
تلكأ أطلق عليه عياراً نارياً أصابه برأسه ورقبته وكتفه فسقط على الأرض وهرعت إليه
المجنى عليها الثانية....... والدة زوجته فعبأ المتهم الأول سلاحه وأطلق نحوها
مقذوفاً نارياً أصابها برقبتها وبطنها وكتفها الأيسر وحضرت على صوت الأعيرة
النارية المجنى عليهم الثالث والرابع والخامس...... زوج المجنى عليها الثانية
وشقيقة..... وقريبتهم..... وكان المتهم الثاني (الطاعن الثاني) حينذاك قد
انضم إلى ابن عمه المتهم الأول حاملاً بندقية خرطوش فلما أبصر المجنى عليهم الثالث
والرابع والخامس قادمين أطلق صوب كل منهم عيارا ناريا من بندقيته فأصابهم كما
أصيبت من جراء هذه الأعيرة...... و...... وبين الحكم إصابات المجنى عليهم
وأورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين - أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهم
وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه الأول والتقارير الطبية ومعاينة مكان
الحادث - وعرض الحكم لدفاع الطاعنين واطرحه ودلل على توافر نية القتل في حقهما
وانتهى إلى إدانتهما عن الجرائم المسندة إليهما وقضى بمصادرة المضبوطات في قوله
"وحيث إن حيازة وإحراز الأسلحة النارية تعد جريمة في ذاتها ومن ثم يتعين
الحكم بمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة إعمالا لنص المادة 30 من قانون
العقوبات". ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة القتل العمد والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون
ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى
أصولها الثابتة في الأوراق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين، وإنما أسند
إلى كل منهما إحراز السلاح الناري والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك
على أقوال الشهود وما أسفر عند تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من
أن إصابات المجنى عليهم حدثت من أعيرة نارية معمرة بمفذوفات متعددة
"خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح الناري الذى أحدث تلك
الإصابات والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما،
فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من
تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال يكون في غير محله
ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع في حق الطاعنين وأنها حصلت
بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما استنتاجا من أن
إصابات المجنى عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من مقذوفات نارية أطلقها
المتهمان من بندقيتهما، وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما لا يقدح في سلامة
الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم
يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول
الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عند عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما
كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى جدل موضوعي في عناصر
الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته إمام محكمة النقض، ويتعين من ثم رفض
الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق