الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2019

انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية عند انعدام الموضوع الممكن إنزال القضاء الصادر في المسألة الدستورية عليه

الدعوى رقم 155 لسنة 35 ق " دستورية " جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 35 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2013، ملف الدعوى رقم 12300 لسنة 67 قضائية.

المقامة من
محمد عبد القادر حسين
ضـــــد
رئيس الجمهورية
الإجراءات
      بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 12300 لسنة 67 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - الصادر بجلسة 28/5/2013، بوقف نظر الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (69) من الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، الذى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بالموافقة عليه، ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/4/2003.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعى في الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 12300 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - ضد رئيس الجمهورية، وحدد طلباته الختامية في وقف العمل، وإلغاء المادتين (69، 90) من الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/12/2002، ووافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 8/4/2003، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 20/11/2003، وقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام هذا الاتفاق والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به، والموافق عليه من مجلس الشعب بتاريخ 10/2/2004، والذى أصدر وزير الخارجية بتاريخ 11/3/2004، القرار رقم 17 لسنة 2004 بنشره في الجريدة الرسمية، وتم النشر بالعدد رقم 13 (تابع) بتاريخ 25/3/2004، وذلك على سند من مخالفة النصوص المتقدمة لأحكام المواد (29، 33، 58، 60، 64، 73، 74، 79، 85، 90، 108، 146، 147، 152، 175، 188، 195 - قبل تعديلها -) من الدستور الصادر سنة 1971، والمواد (6، 30، 37، 49، 62) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011. وبجلسة 28/5/2013، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (69) من الاتفاق المشار إليه، على سند من أن النص المذكور لم يحدد المقصود بإعادة توطين مواطني دولة ثالثة غير الدول الأطراف في الاتفاقية، الواردة بهذا النص، بما يمثل اعتداءً على استقلال الدولة وسيادتها، وعلى مبدأ السيادة للشعب، المنصوص عليه في المادة (3) من كل من الدستور الصادر سنة 1971، والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/12/2012.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده في الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها- في المادة (192) منه - وتقابلها المادة (175) من دستور سنة 1971 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفويض عينت المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حصرًا، طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها، وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها، يعد من الأشكال الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها؛ كى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية في إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه في كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثرًا فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع في شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة في مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلاًّ، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هى الفصل في دستورية النصوص التشريعية التي حددها، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية. واتحاد هاتين الدعويين في محليهما، مؤداه: أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص المطعون فيها، سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، ومن ثم لن يكـون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر في المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعى في الدعوى الموضوعية التى ضمنها صحيفة تعديل طلباته المقدمة إلى محكمة الموضوع بجلسة 2/4/2013، قد جاءت واضحة صريحة، لا تحتمل تأويلاً، في طلب الحكم بوقف العمل، وإلغاء نص المادتين (69، 90) من الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس شراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، كما أن التكييف الذى انتهت إليه محكمة الموضوع لطلبات المدعى، يتحدد في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها، فيما لم يتضمنه من عدم التحفظ على المادة (69) من الاتفاقية التى تجيز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة على الأراضي المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات مراجعة وتعديل الاتفاق المشار إليه، لإنهاء العمل بنص المادة (69) المذكورة، لا يخرج في حقيقته عن أن يكون نعيًا بعدم الدستورية على النص المشار إليه، لمخالفته لأحكام الدستور، والإجراءات التى حددها لإبرام الاتفاق الذى حوى هذا النص، والتصديق عليه، والتي تضمنها نص المادة (151) من الدستور الصادر سنة 1971، الذى أبرم هذا الاتفاق في ظل العمل بأحكامه، ورددتها الدساتير اللاحقة عليه، وانتهاءً بنص المادة (151) من الدستور الحالى الصادر سنة 2014، وطرحًا للمسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، وهو نفسه ما تطرحه الدعوى الدستورية المعروضة، التي انصبت الإحالة فيها على نص المادة (69) المشار إليه، لمخالفتها لأحكام الدستور، بما مؤداه: اتحاد الدعوى الموضوعية محلاً مع الدعوى الدستورية، بما لازمه استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذى يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الراهنة إلى دعوى أصلية بعدم دستورية ذلك النص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (29) من قانونها السالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق