الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الطعن16081 لسنة 84 ق جلسة 16 / 7 / 2016


محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبـيـب خـلـف ، محمود محمد العيسوى                      
                              زكريا إسماعيل على   و  حـــازم المهندس قنديل
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "        
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16081 لسنـة 84 ق .
المرفوع مــن
...... .  المقيم / ....... ــــ محافظة الدقهلية .
ضـــــــــــــــــد
...... .  المقيم / ....... ــــ محافظة كفر الشيخ .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه يتعين على المتمسك بدفع شكلى أن يبدى دفعه قبل التعرض للموضوع بطلب أو دفاع أو إبداء أى دفع بعدم القبول ، وأنه كما أن لآزم كلمة قبل الواردة بالنص أن يتقدم الدفع الشكلى ما عداه من حيث الزمان فإن معنى الكلمة يتسع أيضاً لوجوب أن تتقدم الدفوع الشكلية فى المكان أو الترتيب فيما إذا طرحت فى صحيفة أو مذكرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن تحدث فى موضوع إيصال الأمانة سند الدعوى بحصوله على أحكام بالبراءة بالسبب الثالث من صحيفة الاستئناف ويرتب على ذلك سقوط حقه فى التحدى بالسبب الأخير منها بشأن دفعه الشكلى بالطعن بالأنكار على إيصال الأمانة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، وكان البين من الأوراق أن القاضى الذى عرض عليه طلب إصدار أمر الأداء مثار النزاع امتنع عن أصدراه فإن النعى على التكليف بالوفاء أو عريضة طلب إصدار الأمر ـــــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــــ يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ، وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها القضيتين رقمى 20189 لسنة 2010 جنح بلقاس و18982 لسنة 2012 جنح أبو المطامير أو صورة رسمية من الأحكام الصادرة فيها ولم يطلب من المحكمة ضمها أو تحقيق دفاعه بشأنها ومن ثم فإنه يكون دفاع عارى عن الدليل ومن ثم غير مقبول ويكون الطعن برمته غير مقبول .   
لــــذلــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة . 
أميـــــــــــــــــن الســـــر                                                       نائب رئيس المحكمة   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق