محكمة
النقـض
الدائـرة
المدنية
دائرة
السبت ( د ) المدنية
محضر
جلسة
برئاسة السيد
المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان النجارنائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة
المستشارين/عبدالله
لبيب خـلف، محمود محمد العيسوى
زكريا
إسماعيل على و أســــــــــامة جعفر مـحـمـد
" نـواب رئيس المحكمـة
"
وأمين السر
السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من ربيع أول سنة 1437 هـ
الموافق 19 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت
القرار الآتـى :
فـى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 5420 لسنـة 82 ق .
المرفوع
مــن
شركة ...
ويمثلها / ....بصفته رئيس مجلس إدارتها . مقرها
/ .... محافظة الإسكندرية .
ضـــــــــــــــــد
الممثل القانوني
لشركة .... للتعمير والتنمية السياحية " بصفته " . مقره / بقطاعات الشئون القانونية .... محافظة
الإسكندرية .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادة 201 من قانون المرافعات أن
طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه
ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما
يطالب به ديناًمن النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره ، وأن
قصد الشارع من أن يكون الدين
ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بادائه وقت استحقاقه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة مستند عليه توقيعها باعتبارها مدينة للشركة المطعون ضدها ، التى استندت فى إثبات مديونية الطاعنة إلى الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية والمؤرخة 23/3/2010 التى تفيد قيام الشركة المطعون ضدها بسداد المبلغ محل المطالبة وهى على هذا النحو غير موقعة من الشركة الطاعنة ، وإذا قامت الشركة المطعون ضدها دعواها بالطريق المعتاد لرفع الدعوى فإنها تكون قد أقيمت وفق صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما تثيره الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول ، ومن المقرر – أيضاً – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات المحرر ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره مقصود العاقدين ، وأن المقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ محل المطالبة ، بعد أن عرض للدفوع المبداه منها ومن بينها الدفع بالتقادم وقضى برفضها ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة للضرائب العقارية حسبما هو ثابت من الشهادة المؤرخة 23/3/2010 ، وأعمل صريح نص البند التاسع عشر من الترخيص الموقع بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الذى بموجبه تلتزم الأولى بسداد كافة الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص وغيرها لجهات الاختصاص مباشرة وأن تقدم للأخيرة ما يفيد ذلك ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد قيامها بالسداد ، وأصبح الدين المطالب به دينا عادياً بين الشركة المطعون ضدها كدائنة والشركة الطاعنة كمدينه لا يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالقانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العقارية ، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ويضحى الطعن غير مقبول .
ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بادائه وقت استحقاقه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة مستند عليه توقيعها باعتبارها مدينة للشركة المطعون ضدها ، التى استندت فى إثبات مديونية الطاعنة إلى الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية والمؤرخة 23/3/2010 التى تفيد قيام الشركة المطعون ضدها بسداد المبلغ محل المطالبة وهى على هذا النحو غير موقعة من الشركة الطاعنة ، وإذا قامت الشركة المطعون ضدها دعواها بالطريق المعتاد لرفع الدعوى فإنها تكون قد أقيمت وفق صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما تثيره الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول ، ومن المقرر – أيضاً – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات المحرر ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره مقصود العاقدين ، وأن المقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ محل المطالبة ، بعد أن عرض للدفوع المبداه منها ومن بينها الدفع بالتقادم وقضى برفضها ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة للضرائب العقارية حسبما هو ثابت من الشهادة المؤرخة 23/3/2010 ، وأعمل صريح نص البند التاسع عشر من الترخيص الموقع بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الذى بموجبه تلتزم الأولى بسداد كافة الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص وغيرها لجهات الاختصاص مباشرة وأن تقدم للأخيرة ما يفيد ذلك ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد قيامها بالسداد ، وأصبح الدين المطالب به دينا عادياً بين الشركة المطعون ضدها كدائنة والشركة الطاعنة كمدينه لا يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالقانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العقارية ، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ويضحى الطعن غير مقبول .
لــــذلــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة .
أميـــــــــــــــــن الســـــر
نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق