محضر
جلسة
محكمـة
النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
المؤلفة
من السيد المستشار/ محمد محمود عبد
اللطيف " نائب رئيس المحكمة
" رئيساً
والسادة
المستشاريـــن / علــى حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته
محمد زكى خميــس و
حامد عبد الوهاب علام
" نواب رئيس
المحكمة " أعضاء
والسيد
أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى
يوم الأحد 18 من محرم سنة 1426 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2005 م .
نظرت
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2430 لسنة 74 ق .
المرفــوع مــن
السيد / .... المقيم – ...... محافظة الإسماعيلية
ضـــــد
1- السيد / .... المقيم – ...... محافظة الإسماعيلية
.
2- السيد / .... المقيم – ...... محافظة الإسماعيلية.
عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
وبعد
المداولة قانوناً
صــدر القرار الآتـى
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما
كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لسلوك طريق أمر الآداء وفقاً لنص المادة 201 من قانون
المرافعات أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار
وحال الآداء . وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعــن
بــأن يؤدى له قيمة أجرة السيارة محل التداعى عن الفترة المطالب بها وما يستجد حتى
صدور الحكم فيها . ومن ثم فإن جزء من الدين المطالب به وهو ما يستجد من الأجرة حتى
صدور الحكم فيها – غير حال الآداء وقت رفع الدعوى . الأمر الذى
لا تتوافر معه شروط سلوك طريق أمر الأداء . ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير صحيح وغير مقبول
. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بالتزامه قبل الطاعن – وفقاً للعقد المبرم بينهما – بأن قام بتسليمه السيارة محل التداعى وأن
الطاعن قد أخل بالتزامه بسداد الأجرة ومن ثم فلا يجوز له التمسك بعدم التنفيذ ولما
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وهى غير ملزمة
من بعد بالرد على ما يقدمه الخصوم من أوجه دفاع
وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
تكفى لحمله . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 16200 جنيه قيمة أجرة السيارة المؤجرة له
من قبل المطعون ضده عن فترة المطالبة على ما استخلصه من أن الأخير أوفى بالتزامه
قبل الطاعن بأن قام بتسليمه السيارة للانتفاع بها وفقاً للعقد المبرم بينهما وعدم
إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد . وخلو الأوراق مما يفيد قيام
الطاعن بتنفيذ التزامه المقابل بسداد قيمة الأجرة المستحقة . وكان هذا الاستخلاص
سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بباقى أسباب
الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وبما لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة
263/1 من قانون المرافعات .
لذلــــــك
أمرت
المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق