الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 نوفمبر 2018

الطعن 3688 لسنة 68 ق جلسة 17 / 10 / 2010


محكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
برئاسـة السيد القـاضـى / فؤاد محمود أمين شلبى  نائب رئيـس المحكمة                 
وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى  ،  د / مدحت محمد سعد الدين 
أشرف أحمد كمال الكشكى      نواب رئيـس المحكمــة
                                                شهاوى إسماعيل عبد ربه
وحضور السيد أمين السر / محمد غازى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من ذو القعدة سنة 1431 هـ الموافق 17  من أكتوبر سنة 2010 م .
                               أصدرت القرار الآتى :                        
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3688 لسنة 68 ق .
                                  المرفوع من   .
ـ  ..... بصفته. رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية .... بالدقهلية. ومقرها الكائن بالمنصورة ....
ضــــد
ـ... بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن ومقرها 66 طريق الحرية قسم العطارين ـ محافظة الأسكندرية.
الوقائــع
        فــى يـوم20/8/1998 طعن بطريق النقض فى حكــم محكمــة استئناف المنصورة الصادر بتاريـخ 18/7/1998 فى الاستئناف رقم 1811لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى يوم 2/9/1998 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة17/10/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصدرت القرار الآتى :
                                      المحكمـة                                 
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و أن طريق إستصدار أمر الأداء شرطة وجوب ثبوت الدين المطالب به بورقة عليها توقيع المدين ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها فى ميعاد إستحقاقه وإذ كان ذلك وكان العقد موضوع النزاع عقد رضائى يخضع فى قيامه لسلطان الارادة  ولم يشترط له القانون شكل خاص وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً من تقرير الخبير إلى انعقاده وإنشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به فإن الجدل فى هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا محل لتعييب الحكم إذ قبل الدعوى دون أن يسلك الدائن سبيل أمر الأداء إذ أن المبالغ المطالب بها لم تثبت إلا عند صدور الحكم بها على ضوء تقرير الخبير و لذا فإن الطعن يكون مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.     
لذلــــك
أمرت المحكمة : ـ
بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف مع مصادرة الكفالة .
أمين السر                                          نائب رئيس المحكمة  


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق