باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود
يوسـف "
نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـاة / زيـــاد بشيــر ،
شريـف سامى الكومى
" نائبى رئيس المحكمة "
عــلاء الصــاوى و
صالـــح مصطفــى
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5640 لسنة 72
ق .
المـرفــوع مـن :
1ـ رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته .
2ـ مدير الهيئة القومية
لسكك حديد مصر بشرق الدلتا بصفته .
يعلنان بهيئة قضايا
الدولة بمبنى مجمع التحرير ـ الدور العاشر ـ القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / .... نائب الدولة .
ضــــد
ـ ورثة / ..... وهم :.......
المقيمين .... ـ الشرقية . لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائـــع
"
فــى يـــوم 19/9/2002
طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "
مأمورية الزقازيق " الصـادر بتاريخ 22/7/2002 فــى الاستئنافين رقمى 1157 ، 795 لسنـة 45 ق بصحيفـة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه .
وفى
اليوم نفسه أودع نائب الدولة
بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 29/9/2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة 22/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
للمرافعة .
وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة والنيابة كل علـى
مـا جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
المحكمــة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع
التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / زياد
بشير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1099 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على الهيئة
الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى لهم تعويضاً عن تسببها فى وفاة مورثهم ، ومحكمة أول درجة
حكمت بالتعويض . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة
مأمورية الزقازيق بالاستئناف 795 لسنة 45 ق ، كما استأنفته الهيئة الطاعنة
بالاستئناف 1157 لسنة 45 ق وبتاريخ 22/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابــة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشــورة – حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل لجوء المطعون ضدهم
إلى لجان التوفيق بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى
بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا أن
الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه على أن دعاوى التعويض من المنازعات
المستثناة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون 7 لسنة
2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص
الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة
عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها
وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الرابعة منه على أن
" عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها
وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين
بأنظمته الخاصة ، وتوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق
لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان
المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى
تخضع لأحكامه " وفى المادة الحادية عشرة منه على أن " عدا المسائل التى
يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض
والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وفق
التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة
لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد
المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة
السابقة " ومن جماع النصوص سالفة البيان يبين أن المشرع أوجب اتخاذ التوفيق
وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة
طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت
القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية
أو هيئات تحكيم ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم
قبول الدعاوى المقامة بشأنها . لما كان ذلك وكان الواقع أن الدعوى أقيمت بطلب
الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً عن وفاة مورثهم وكانت الهيئة
الطاعنة ـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ من الهيئات التى أوجب القانون سالف
الذكر عرض المنازعات التى تنشأ بينها وبين الأفراد على لجنة فض المنازعات وكان
موضوع الدعوى لا يندرج ضمن ما استثناه القانون من العرض عليها ومن ثم فإنه كان
يتعين على المطعون ضدهم اللجوء لتلك اللجنة قبل رفع الدعوى وإذ قضى الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لرفض دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت
فى موضوع الاستئنافين 795 ، 1157 لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق
" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم فى
الاستئناف 795 لسنة 45 ق المصاريف عن الدرجتين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق