الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الطعن 5590 لسنة 72 ق جلس 20 / 4 / 2013


باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين     نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، زكــــــريـا إسماعيل على
 و د/ أحمد مصطفى الوكيل و أســامـة جــعفـر مـحمـد " نـواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج الأشقر. 
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 10 من جماد الأخر سنة 1434 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5590 لسنـة 72 ق .
المرفوع مــن
رئيس الوحدة المحلية لقرية ..... " بصفته ". وينوب عنه هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قصر النيل – القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــــد
1-  ........ المقيمين ... مركز أبوتيج – أسيوط . حضر عنهما أ/ ...... " المحامى " .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 16/9/2002 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض في حكم محكمــــــة استئناف أسيوط . الصادر بتاريخ 22/7/2002 في الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحـــالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 25/9/2002 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: ــــــ قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه .
وبجلســــــة 15/12/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه للمرافعة .
وبجلسة2/3/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى / .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم 172 لسنة 2001 مدنى كلى أبوتيج بطلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يؤدى لهما مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً, وقالا في بيان ذلك : إنه بتاريخ 23/4/1998 توفى نجلهما إثر صعقة بالتيار الكهربى نتيجة ملامسته لأحد أعمدة الإنـــارة , وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 255 لسنة 1998 عوارض أبوتيج , ولما كان الطاعن بصفته هو المسئول عن حراسة هذه الأعمدة وأنهما أصيبا من جراء وفاة نجلهما بأضرار مادية وأدبية وموروثة , فقد أقاما دعواهما , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبتاريخ 28/11/2001 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدرته عن الأضرار الأدبية والموروثة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق. أسيوط , وبتاريخ 22/7/2002 قضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , وفى بيان ذلك يقول : إن المطعون ضدهما قيدا دعواهما مباشرة أمام المحكمة الابتدائية , دون أن يتقدما بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات طبقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 , بما يكون معه دعواهما غير مقبولة , عملاً بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أنه " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " , وفى المادة الرابعة منه على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفاً فيها , وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية , وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم , تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه " , وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل , ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون , إلاَّ بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها , سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية , إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وكان من المقرر – أيضاً – أن وجه النعى وإن كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانونى ، كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المــطعون فيه – ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الذى أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداءً قبل اللجوء إلى المحاكم , وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة , بما تكون معه دعوى المطعون ضدهما وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية غير مقبولة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون الذى جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق.أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 .
لـــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق.أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 , وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق