أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ
على خصوبتها تناول تنظيماً جديداً شاملاً ومحكماً لجوانب هذا الموضوع سواء فيما
يختص بالتجريف أو التبوير أو إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية وذلك ليحل
محل المواد المتفرقة التي تنظم هذه الموضوعات في قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني وليواكب
ما طرأ من تطورات على ظروف البلاد وتواجه بحزم ما كشف عنه تطبيق الأحكام القائمة
من ثغرات أو قصور.
وقد تمت مراجعة المشروع المذكور بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما أقرته
اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المعقودة في 22/4/1982 ببعض التعديلات التي
استهدفت تطبيق الاستثناءات من الحظر المقرر على إقامة المباني والمنشآت على الأرض
الزراعية.
وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية رأت أنه من الأوفق
تضمين أحكام هذا المشروع في قانون الزراعة تغليباً لفكرة وحدة التشريع وتكامله
وعليه قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع بتعديل قانون الزراعة بإضافة كتاب ثالث إليه
يتضمن أحكام المشروع المقترح مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي رؤى إدخالها بتوصيات
اللجنة الوزارية للإنتاج واللجنة الوزارية للشئون التشريعية وقد وافقت اللجنة
الأخيرة على المشروع بجلستها المعقودة في 28/11/1982 بالصيغة المعدلة المرفقة.
ويقوم المشروع في صيغة النهائية على الأسس الآتية:
أولاً: حظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها أو التعامل فيها
أو استعمالها في غير الأغراض الزراعية مع ضبط وسائل النقل والآلات والمعدات
والأتربة الزائدة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري مع تحديد مفهوم التجريف
المحظور وتنظيم الحالات المستثناة التي يرخص فيها بقصد تحسين الأراضي أو المحافظة
على خصوبتها ونيط ذلك بقرار يصدر من المحافظة المختص بشروط وإجراءات يصدر بها قرار
من وزير الزراعة وذلك تدعيماً لدور أجهزة الحكم المحلي وتحقيقاً لمساهمتها في
الحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية فضلاً عن تقرير عقوبات مشددة على مخالفة هذه
الأحكام.
ثانياً: استحداث تنظيم جديد يواجه تبوير الأرض الزراعية سواء بالترك
دون زراعة أو بإتيان أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ذلك وتقرير عقوبات على
مخالفة ذلك تشمل إنهاء عقد إيجار المستأجر المخالف.
ثالثاً: حظر إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها
لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من هذا الحظر بمراعاة ما طرأ من
تطورات وظروف وما كشف عنه تطبيق التنظيم الحالي من صعاب وثغرات ونيط الترخيص في
هذه الحالات الاستثنائية بقرار يصدر من المحافظ المختص بشروط وضوابط بها قرار من
وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير مع تشديد العقوبات المقررة على مخالفة ذلك.
رابعاً: حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب أحمر جديدة وحظر تشغيل القائم
منها باستخدام أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بالمخالفة للقانون مع المعاقبة على
مخالفة ذلك، وواضح أن ذلك الحظر يستهدف وضع حد لعمليات التجريف المخالفة تبعاً
لمنع الأغراض التي يستخدم فيها ناتج هذا التجريف وهو صنع الطوب الأحمر.
خامساً: إنشاء شرطة خاصة بوزارة الداخلية لحماية الأراضي الزراعية
ومنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنفيذ الأوامر والقرارات
الإدارية بإزالة التعديلات ووقف المخالفات.
سادساً: تقرير أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا
القانون إلى جهاز خاص بتحسين الأراضي ويودع في حساب خاص يتم الصرف منه في أغراض
تحسين الأراضي وزيادة خصوبتها.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المشار إليه في صورته المعدلة المرفقة.
رجاء التكرم - لدى الموافقة - باتخاذ اللازم لإصداره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق