الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 سبتمبر 2016

الطعن 3358 لسنة 71 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 65 ص 425

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
مسئولية "المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة: مسئولية المجندين عن إخلالهم بالتزامهم تجاه الدولة".
المجندون بالقوات المسلحة. مكلفون بخدمة عامة. علاقتهم بالدولة. ماهيتها. رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لها. م 1 ق 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وم 94 قرار بق 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجوب أدائهم للعمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم إساءة استعمال المهمات أو ما في عهدتهم أو فقدها أو إتلافها. م 78 ق 123 لسنة 1978 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة. وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية والبند 10 من م 25 من القرار ذاته. مؤداه. التزام المجندين تجاه الدولة بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم. مصدره القانون. أثره. تقادم الدعوى به بالتقادم الطويل وفقاً للمادة 374 مدني. عدم سريان التقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون ذاته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده المجند بالتعويض عن إتلافه لعهدته بالتقادم الثلاثي. مخالفة للقانون وخطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والمادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 - يدل على أن المجندين - في حكم تلك القوانين - من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة، ومنها القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية - المجندين - على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادماً استثنائياً خاصاً بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي) ولم يُعمِل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 5250 جنيها. وقال بيانا لذلك، إن المطعون ضده كان عام 1993 مجنداً بقوات الأمن المركزي، وتسبب بإهماله أثناء عمله في إحداث تلفيات بسيارتي شرطة كانتا في عهدته، وحرر إقرارين بالتزامه بالوفاء بقيمة التلفيات، إلا أنه نكل عن ذلك، فكانت الدعوى، حكمت المحكمة بسقوطها بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 51ق المنصورة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، على سند من أن مسئولية المطعون ضده ناشئة عن العمل غير المشروع. في حين أن مسئوليته ناشئة عن إخلاله بواجبات عمله التي تفرضها عليه القوانين واللوائح التي تحكم علاقتهما القانونية، وبالتالي تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تفرض الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره..." وفي المادة الثانية منه على أن "تشمل الخدمة العسكرية......أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية (أ).....(ب)الشرطة...."، والنص في المادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغي رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 – على أن "يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية، ويعينون جنوداً من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة، وخاصة من حيث نظم الخدمة....، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه.....جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال "يدل على أن المجندين – في حكم تلك القوانين- من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة. ومنها القانون رقم ... لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية – المجندين – على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9 ، 23، 26، 35 ، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك. وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادما استثنائيا خاصا بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى. فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق