برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود
عباس العمراوي.
------------
- 1 أسباب الإباحة
وموانع العقاب " أسباب الإباحة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شيك بدون رصيد
تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته
بغير حاجة إلى دعوى
تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته
بغير حاجة إلى دعوى. ولذلك أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة
337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك
مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون
- ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر
أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان في حالة إفلاس واقعي وقدم
مستندات لتأييد دفاعه ومنها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل
تاريخ استحقاق الشيك، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من
دفاع في هذا الخصوص وتحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن
صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري
ولم يتناوله بالتمحيص، فإنه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب
مما يعيبه ويبطله ويتعين نقضه والإحالة.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة
بندر طنطا الجزئية ضد المتهم بعريضة أعلنت إليه قال فيها - إنه بتاريخ أول ديسمبر
سنة 1959 أصدر إليه شيكا برقم 678442 على بنك القاهرة بطنطا بمبلغ 163ج و580م ولما
توجه إلى البنك لصرف قيمته أفاده بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد له - وطلب
عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ
واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 8 من يونيه سنة
1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ
وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 21
سبتمبر سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف
شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19
من مارس سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56
من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال يحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك
بأنه أغفل الرد على دفاعه الجوهري الذي ضمنه مذكرته من أنه حرر شيكات للمطعون ضده
بقصد شراء بضائع منه ثم اكتشف بعد التعاقد أنه لا يمتلكها وتردى في حالة إفلاس
واقعي تؤيدها المستندات المقدمة منه ومنها صورة دعوى إشهار إفلاس مرفوعة ضده من
قبل تاريخ استحقاق الشيك فأصدر أمره إلى البنك بإيقاف صرف الشيك موضوع الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا
لوجه الطعن - أن الطاعن أسس دفاعه، في مذكرته التي صرح له بتقديمها على أنه إنما
أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده، كان في حالة إفلاس
واقعي وقدم مستندات لتأييد دفاعه ومنها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار
إفلاسه من قبل تاريخ استحقاق الشيك. لما كان ذلك، وكان تفليس حامل الشيك من
الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى ولذلك أضحى
الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيدا
واردا على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا
ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون، مما كان يتعين معه على المحكمة
مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ
هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلا من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص، فإنه
يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب مما يعيبه ويبطله ويتعين
نقضه مع الإحالة وذلك بغير ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق