الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 13247 لسنة 64 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 72 ص 400

جلسة 5 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.

-----------------

(72)
الطعن رقم 13247 لسنة 64 القضائية

محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بمجلس القضاء. تعديله أو العدول عنه. غير جائز. حد ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه تأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه على خلاف ما نطق به علناً في مواجهة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف. يبطله.

-------------
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة..... الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة..... بوصف أنه: - أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. أستأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه التناقض مع ما نطقت به المحكمة علناً من إلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة....... الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق