الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 664 لسنة 63 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 150 ص 799

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(150)
الطعن رقم 664 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". ضرائب "الطعن الضريبي".
(1) الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن فيه. لا يوقف التحصيل. إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى يفصل نهائياً في الدعوى. المادتان 159، 160/ 2 من القانون 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار اللجنة وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى صدور حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع. مؤداه. اعتبار الحكم المطعون فيه حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. أثره. جواز الطعن المباشر فيه. م 212 مرافعات. علة ذلك. زوال العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن.
(3، 4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". قانون. إعلان. نظام عام. بطلان.
(3) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
(4) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى الشارع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 -، 160/ 2 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع حتى الفصل نهائياً في الدعوى. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
3 - النص في المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً، ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأي في الإلزام بها وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20/ 2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
4 - المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العامة ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهم في تجارة الأدوات المنزلية في المدة من 1977 حتى 1981 وأخطرتهم بعناصر ربط الضريبة بالنموذج "18" ثم بالنموذج "19" ضرائب فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها، طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم 1046 لسنة 1984 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببطلان النموذج "19" ضرائب وبإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3368 لسنة 107 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وبصحة النموذج "19" وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الطعن لعدم استنفاد ولايتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري..." يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى الشارع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال، وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، ولئن كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه لما كان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تنص على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون.... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار والفقرة الثانية من المادة 160 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - على أنه ولا يمنع الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة "فإن مفاد هاتين المادتين مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها، إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع حتى الفصل نهائياً في الدعوى. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع فيه فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة النموذج "19" ضرائب رغم خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة على سند من أن هذه العناصر لا تكون واجبة التكرار في النموذج "19" ضرائب إلا في حالات التعديل أو التصحيح أما في حالة تأييدها بالكامل وتمسك المأمورية بكافة بنودها فلا عليها إن هي أحالت بشأنها إلى النموذج "18" ضرائب، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أوجب على المأمورية بيان كافة عناصر وأسس ربط الضريبة بالنموذج "19" فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - في شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي...." ب "إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها..... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن عليه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون"، والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم "18"، "5" ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص المادة 41 من القانون.... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج "19"، "6" ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية.... "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج "18" ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج "19" ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18" ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج "19" ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأى في الإلزام بها وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام قانون المرافعات - في هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20/ 2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت في الأوراق أن النموذج "19" ضرائب الذي تم إخطار الطاعنين به عن سنوات المحاسبة من 1977 حتى 1981 قد خلا من بيان عناصر وأسس ربط الضريبة وأحال في شأنها للنموذج "18" ضرائب، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة النموذج "19" ضرائب رغم خلوه من بيان عناصر وأسس ربط الضريبة على سند من تحقق الغاية من الإجراء لسبق إخطار الطاعنين بذات العناصر في النموذج "18" ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب الصحيحة التي أقيم عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق