جلسة 24 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(31)
الطعن رقم 285 لسنة 67 القضائية
ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: إلغاء التسجيل"
تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً. علة ذلك. قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً. تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. المواد 18، 19، 22 من ق الضريبة العامة على المبيعات على رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1335 لسنة 1994 طنطا الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء شهادة التسجيل الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات وكافة ما يترتب عليها من آثار ومحو وشطب هذا التسجيل، وقال شرحاً لذلك إن مأمورية الضرائب على المبيعات قامت بتسجيله باعتباره من الخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات في حين أن حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل البالغ مقدار 54000 جنيه، وتقدم بطلب لإلغاء هذا التسجيل إلا أن مصلحة الضرائب لم تستجب له، لذا أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 24/ 4/ 1996 بإلغاء التسجيل. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 46 ق طنطا وبتاريخ 14/ 1/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أنه لا يجوز إلغاء التسجيل الاختياري إلا إذا توقف عن النشاط في حين أن القانون أجاز إلغاء التسجيل في الحالتين سواء أكان التسجيل إجبارياً أو اختيارياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه "على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا ًالخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير..." والنص في المادة 19 منه على إنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون" والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه "في تطبيق أحكام المادتين (9)، (22) من القانون يراعى ما يلي: 1 - يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء..." يدل على أن تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري. وأن إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواء تم تسجيله جبراً لتوافر شروط التسجيل في حقه ابتداءً أو تم تسجيله اختياراً بناء على طلبه لعدم بلوغه حد التسجيل إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك وبالتالي فإن قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وليس له ما يبرره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أنه لا يجوز للمصلحة إلغاء تسجيل الطاعن لأن تسجيله تم بناء على طلبه إلا إذا أثبت عدم قيامه بممارسة النشاط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق